مولاتي جميلة الإدارة العامة
آخر مواضيعي : الجنس : البلد : تاريخ التسجيل : 20/04/2010 عدد المساهمات : 1338 نقاط النشاط : 29461 المزاج : الحمد لله التقييم : 100 الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر
أوسمة العضو : الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net تعاليق :
| موضوع: بحث حول جرائم الصحافة الثلاثاء يناير 14, 2014 2:02 pm | |
| مقدمة الفصل الاول : مفهوم جرائم الصحافة وأنواعها
المبحث الاول : مفهوم جرائم الصحافة وشروط وقوعها
المبحث الثاني : أنواع جرائم الصحافة
الفصل الثاني : نظرة المشرعين المصري و الجزائري الى جرائم الصحافة
المبحث الاول : نظرة المشرع الجزائري الى جرائم الصحافة
المبحث الثاني : نظرة المشرع المصري الى جرائم الصحافة
الفصل الثالث : دراسة مقارنة بين نظرة كل من المشرعين
المبحث الاول : أوجه التشابه بين نظرة كل من المشرعين المبحث الثاني : أوجه الاختلاف بين نظرة كل من المشرعين
خاتمة ائمة المراجع التي يمكنك ان تجد فيها ما تبحث عنه
1-خالد مصطفى فهمي .المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية . دار الجامعة الجديدة للنشر.2003 . 2- عبد الحميد منشاوي.جرائم القذف و السب وإفشاء الاسرار . 2000 3- محمد سعد ابراهيم . حرية الصحافة 1999 4- قانون التعديل الجزائري لسنة 2001 5- الجريدة الرسمية العدد
ماهية الجريمة الصحفية: إنه لتحديد ماهية الجريمة الصحفية لابد من ربط العلاقة الموجودة بين الصحافة و الظاهرة الإجرامية و تحديد مفهوم الجريمة الصحفية و طبيعتها القانونية تعريف الجريمة الصحفية: حسب التشريع الجزائري: لقد جاء المشرع الجزائري من خلال قانون الإعلام 90/07 المؤرخ في 08 رمضان 1410 الموافق ل 3أفريل سنة1990 ، وبالتحديد في الباب السابع تحت عنوان " أحكام جزائية"، بجملة من الجرائم، حيث اعتبرها جرائم الإعلام إذا ارتكبت بإحدى وسائل النشر أو الإذاعة و التلفزيون أو بأية وسيلة تعلن للجمهور. ولا يطرح أي إشكال بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، إلا أنه يثار الإشكال بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات كالقذف السب و الإهانة....... وبعد تصفح كامل مواد قانون الإعلام فإن هذه الجرائم تعد جرائم صحفية حتى لو لم ترتكب بواسطة الصحافة، بل يكفي أن تكون بأية وسيلة من وسائل النشر المعلنة للجمهور ⁽*⁾ ومنه نستنتج أن الجريمة الصحفية هي ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي شخص من شأنه مخالفة التنظيم الإعلامي و أجهزته أو الإعتداء على مصلحة عامة أو خاصة ، بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام. القوانين المعدلة الخاصة بالجريمة الصحفية من قانون العقوبات: تعاقب المادة 298 من قانون العقوبات ( قانون رقم 06.23 المؤرخ في ديسمبر 2006) "يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 25000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائرية". "ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان". و تجدر الإشارة أن هناك جنح و جنايات التي ارتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي و قد حدد في القانون المعدل في 2001_09 و هي المادة 144 مكرر 1 و التي اندرجت فيها جريمة القذف حيث تنص عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها، فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة و ضد النشرية نفسها في هذه الحالة ، يعاقب مرتكبوا الجريمة بالحبس من ثلاثة (03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط و تعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة و النصوص عليها في هذه المادة. المادة 146 معدلة بالقانون 2001-09: تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و 144 مكرر1 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى .العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه. في حالة العودة تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة. القوانين الخاصة بجريمة السب: تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري يعرف جريمة السب في المادة 297 من قانون العقوبات كما يلي: "يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارات تتضمن تحقيرا أو قبحا لا ينطوي على إسناد أي واقعة". وقد تناولت أحكام جريمة السب : المادة 144 مكرر و المادة 144 مكرر 1 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الشعبي الوطني أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى .العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه. في حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس و الغرامة. وكذا المادة 146 معدلة بالقانون 2001-09: تناولت جريمة السب وقد ذكرناها سابقا عند ذكرنا لجريمة القذف. القوانين الخاصة بجريمة الإهانة: المادة 144 المعدلة بقانون العقوبات 2001-09 من قانون العقوبات : من شهرين (02) إلى سنتين (02) وبغرامة من 1.000 دج إلى 500.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائد أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليه أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها و ذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم. وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء. ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم و يعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبنية أعلاه. المادة 144 مكرر المعدلة بقانون العقوبات 2001-09 من قانون العقوبات: تنص: يعاقب بالحبس من (03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى تباشر الديانة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في حالة العودة تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذه الكادة. المادة 144 مكرر1 مضافة للقانون 2001-09 من قانون العقوبات: عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب االإساءة و ضد المسؤولين عن النشرية و عن تحريرها و كذلك ضد النشرية نفسها في هذه الحالة يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من ثلاثة(03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط و تعاقب النشرية بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج و تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزئية تلقائيا. . في حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 144 مكرر2 معدلة بالقانون 2001-09 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس من ثلاث (03) سنوات إلى خمسة سنوات (05) و بغرامة من 50.000دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شريعة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى. تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا المادة 145: تعتبر إهانة و يعاقب عليها على هذا الإعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة و همية أو تقرير أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في إرتكابها المادة 146"معدلة بالقانون 2001-09" : تطبق على الإهانة أإو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و 144 مكرر 1 ضد البرلمان أو إحدر غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى.العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه . في حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس و الغرامة . إن الاهانة لا كجريمة تتميز عن جريمة القذف و السبب في أمور تمثل في أولا : الاهانة ل تقع إلا على موظف أو من في حكمه سواء كان مكلفا بخدمة عامة أو غير ذلك كالمحامي حيث تعتبر حال أدائه لوظيفة في الدفاع عن موكله بمثابة مكلف بخدمة عامة بينما السبب و القذف يقعان على احد الناس ثانيا : الاهانة مرتبطة بالوظيفة بحيث لا يمكن القول أو الفعل مهنيا و بتالي معاقبة عليه الا بسبب الوظيفة أو في اثنا ما ثالثا: إن العلانية ليست ركنا في الاهانة فلا يلزم لتوجيه الاهانة إلى الموظف و العقاب عليها إن تقع عبارات أو أفعال بطريقة علانية و ذلك فيما عدا حالة واحدة الاهانة التي تقع على الرئيس الجمهورية رابعا: يجب إليه لتوفير الاهانة و وقوعها في موجهة الموظفة الوجهة إليه الاهانة أو المقصود بها أوان تصل إليه المتهم ولكن القذف والسبب كلاهما يقع بصرف النظر عن مواجهة المجني عليه أو عدم مواجهته بأيهما خامسا: إن المتهم بالاهانة لا يقبل منه إقامة الدليل بإثبات صحفه الأمور المهنية التي وجهها للموظف العام و من حكمه مهما لاشترط كان الباعث عليها سادسا: إن الاهانة لا يشترط أن تقع بالكتابة فهي تقع بالفعل أو القول أو التهديد نماذج واقعية تجسد ا لجريمة الصحفية متبوعة بنقد و تقديم : نماذج واقعية تجسد الجريمة الصحفية: نذكر على سبيل المثال الحكم الصادر 13/ 08/2002 تحت رقم 15/02 بين النيابة العامة و وزارة الدفاع كطرف مدني من جهة و بن شيكو محمد بوعلام مدير النشرية اليومية "le matin " حيث توبع مدير النشرية بأنه ورد في الصفحة 24 من العدد 3000 المؤرخ في 4و5 يناير 2002 نشر الكاريكاتير "le hic" تحت عنوان "الجزائريون يتبنون الأورو " بحيث اكتبر الرسم الذي يصور عسكري يحمل قطعة من الأورو في شكل وسام ، إهانة و مساس بشرف الجيش الوطني الشعبي و أدين المدير بجنحة القذف حيث سببت المحكمة حكمها كما يلي :" حيث أن الرسم الكاريكاتيري محل المتابعة يتضمن أبعاد و معاني ترمي إلى التقليل من شأن الهيئة العسكرية و إهانة أعضائها و الموازنة بين الأوسمة التي يتحصلون عليها بقطعة نقدية وهو تعبير مشين و مسيء من شأنه الإضرار بالأشخاص المقصودين به، و إن عجز المتهم عن تبرير و شرح الرسم يحمله مسؤولية نشره، لذا وجبت إدانته ..." وقد قضي كذلك في فرنسا أن الصحافي الذي في مقاله عن تجاوزات اقتصادية و مالية بهدف الحفاظ على المصلحة العامة يستفيد من مبدأ حسن النية، كما قضي قضية مشهورة و المتمثل في الدعوى التي رفعها وزير الدفاع السابق بالجيش الوطني الشعبي "ح.سوايدية" منهما إياه بالقذف من خلال الكتاب الذي أصدره تحت عنوان "الحرب القذرة" "la sale guerre" حيث قضت الغرفة 17 من محكمة الاستئناف الفرنسية بتبرئة المتهم و إفادته بمبدأ حسن النية. كذلك الصحفي صالح مختاري، صحفي في جريدة "أخبار الجزائر" حيث في 18/12/2006 ألغي القبض عليه و أطلق سراحه في السادس و العشرين من نفس الشهر ، وقد صدرت أربع مذكرات اعتقال ضده بين عامي 2004 و 2005 بتهم تشويه، و بسبب مقالات نشرت في المجلة الأسبوعية كواليس التي يعمل فيها. وقد كانت لنا فرصة للقائه و الحديث معه فيما يخص هذا الموضوع و قد أدرج في حديثه مثلا: حيث يقول أن الصحفي ليس مجنونا لكي يتهم فلان أو مؤسسة أو هيئة بواقعة لم تحدث بتاتا ،فالأدلة موجودة من صور و تسجيلات ووثائق ورغم ذلك نجد أنفسنا في قفص الاتهام ،فأنا مثلا عند التحقيق الذي قمت به فيما يخص اختفاء حركات الطائرات من المخازن الخاصة بالصيانة بعد معلومة تفيد و تؤكد أن هذه المحركات تباع لسوق النفايات الحديدية ، و بعدما استجمعت الأدلة التي تدينهم، نشرت هذه الواقعة على الجريدة ،و كان الرد استدعاء من المحكمة تتهمني بجريمة القذف بعد رفع الدعوة التي قامت به شركة الخطوط الجوية الجزائرية تنفي هذه الواقعة و تدينني... الصحفي فريد أليلات من جريدة "liberté " وهو مدير سابق ، في 28/06/2006 أدين في الجزائر و حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر و بغرامة مقدارها 3.000 يورو و ذلك لقيامه بتشويه رئيس الجمهورية كما حكم على الصحيفة بدفع غرامة مقدارها 17.000 يورو. الصحفي كمال بوسعد "مدير" و الصحفي بركان بودربال "محرر" من جريدة panorama ،في 20/02/2006 تم اعتقال الصحفيين بسبب إعادة طباعة رسوم الكاريكاتير الدنماركية عن النبي صلى الله عليه و سلم بناءا على شكوى تقدمت بها وزارة الإعلام ثم انطلق سراحهما. نلاحظ هنا أن إعادة النشر للمقالات أو الرسومات تعتبر جريمة صحفية جديدة يتحمل مسؤوليتها من قام بنشرها أي جريمة صحفية جديدة. نقد و تقييم: تضاربت المواقف حول التعديلات الأخيرة التي تخص الجريمة الصحفية و التي اندرجت في قانون العقوبات ، حيث يراها البعض مجحفة لا تخدم مبدأ حرية الرأي و التعبير ، و أنها قوانين جاءت لتضيف على العمل الصحفي و إرباكه و تخويفه و ما اندراجهما في قانون العقوبات لدليل على ذلك و السؤال الذي طرح في هذا الصدد. ما فائدة وجود قانون الإعلام و المشرع الجزائري يدرج الجريمة الصحفية في قانون العقوبات: من جهة أخرى نادو بسن قانون جديد لتنظيم المهنة يراعي مبدأ الديمقراطية و حرية الرأي و التعبير. مايعاب أيضا في القانون الجزائري (قانون العقوبات) لم يحدد معاني العلانية بل ذكر وسائلها في المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي تنصت على :" الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لبث الصوت أو بأية وسيلة الصورة إلكترونية أو معلوماتية....." و هو خلاف ما يعمل به المشرع الفرنسي و المصري حيث حدد وسائل و معاني العلانية، و يشير الأستاذ طارق كور صاحب كتاب جرائم الصحافة إلى صعوبة تحديد مسؤولية كل شخص فيما يتعلق بالجريمة الصحفية وهذا راجع للتداخل الكبير وتعداد المتدخلين في ذلك النشر من موزعين و معلنين و بائعين و هذا ما يجعل من الصعب التمييز بين الفاعل الأصلي من الشريك و هذا معناه إفلات البعض من العقبات. وقد أشار إلى هذا الأمر الكاتب الصحفي سعد بو عقبة في جريدة الخبر تحت عنوان وجهة نظر في العدد الصادر في 04:07/2008 حيث يرى أن جريمة القذف مثلثة الأضلاع: فخناك المصدر الذي يزود الصحفي بالمعلومة ، لكن القانون الجزائري لايعاقب المصدر و يكتفي فقط بتسليط العقوبة على الصحفي و الناشر بنفس الدرجة ، لأنه في حسب نظر الكاتب قد يكون المذنب الرئيسي في العملية و أن الصحفي و الناشر هم الضحايا بالتضليل من طرف المصدر ...و أحسن مثال على ذلك ما قامت به حكومة بوش من تضليل لأجهزة الإعلام الأمريكية خلال حرب العراق ..وهو التضليل الذي اضطرت كبريات المؤسسات الإعلامية الأمريكية إلى الاعتذار عنه للشعب الأمريكي. ويرى سعد بو عقبة أنه لو قام المشرع الجزائري بتجريم المصدر المضلل عن عمد مثلما يجرم الصحفي لاختفت مظاهر كثيرة في الصحافة الوطنية. حالات الاعتداء الاسم الجهة التابع لها المسمى الوظيفي حقائق عمر بلهوشات الوطن مدير 2008.03.04، أقرت محكمة الاستئناف لمدينة جيجل(300 كلم شرق العاصمة) أحكام بالسجن لمدة شهرين على اثنين من الصحفيين ، و غرامة قدرها 10،000€، وذلك لقيامهم بشتم والي المدينة. وأقرت محكمة الاستئناف القرار في جلستها الأولى في 27 ايار/مايو 2007. وتنبع التهم الموجهة لبلهوشات والعماري من مقال نشروه في جريدة الوطن قام بفضح الغش في الولاية. شوقي عماري كاتب عمود وحيد أسامة البلاد مراسل 2007.11.19، مثل المراسل أمام المحكمة للإستماع إلى التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتشهير بمدير إدارة التعليم لمنطقة جفلة. وكان الصحفي قد انتقد في مقال له فشل النظام التعليمي في المنطقة. نور الدين بوقراعة النهار رئيس مكتب 2007.11.12 ، تم اعتقال الصحفي ليلا من مدينة عنابة (شرقا العاصمة الجزائرية)، وذلك بناء على شكوى قدمت ضده من أحد أصحاب المصانع، أحمد الزعيم، على خلفية مقال نشر في صحيفة الشروق اتهم بوقراعة فيها صاحب المصنع بتقديم رشاوى للقضاة. لاحقا في شهر آذار/مارس تم اتهامه رسميا بالقذف والتشهير. ضيف طلال الفجر مراسل 2007.10.15، حكم على مراسل جفله بموجب قانون العقوبات بالسجن لمدة ستة أشهر بعد اتهامه من قبل وزارة الزراعة بالتشهير. وتأتي هذه التهم على خلفية مقال فضح فيه الخسائر الفادحة بالأموال العامة بسبب سوء الادارة المحلية فى وزارة الزراعة. ينوي طلال تقديم طلب استئناف للحكم الصادر. أرزقي أيت لعربي لوفيجارو اوست فرانس مراسل 2007.04.26 ، تم اعتقال الصحفي أيت لعربي في مطار الجزائر العاصمة على خلفية حكم اتخد سنة 1997 متعلق بمقال انتقد فيه الصحفي عدم مبالاة السلطات الجزائرية تجاه تعذيب السجناء في سجن لامبيز. وقد تم رفض تجديد جواز سفر الصحفي من قبل السلطات الجزائرية في نهاية 2006. ومن المفترض أن يكون أيت لعربي من ضمن الذين شملهم العفو الرئاسي الذي صدر في تموز/يوليو 2006 ولكن لم يخلى سبيله إلا بعد أيار/مايو 2007. سعد لونس الأمة محرر سابق 2007.04.18 تم الحكم على لونس بالسجن لمدة سنة إثر فضحية تتعلق بالضرائب نشرتها صحيفته. ورفعت القضية ضده من قبل دائرة الضرائب تم على إثرها إغلاق الصحيفة وشركة الطباعة التابعة لها. علي فوضيل الشروق اليومي مدير التحرير 2007.04.04 تم الحكم على كلا الصحفيين بالسجن لمدة ستة أشهر من قبل محكمة الجزائر العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر 2006 وغرامة قدرها200 € وذلك على إثر تهمة تتعلق بالتشهير بسمعة الرئيس الليبي معمر القذافي. تم تعليق عمل الصحيفة لمدة شهرين ودفع غرامة قيمتها 5500€. وبعد التقدم بطلب استئناف في 4 نيسان/إبريل، تم تخفيف الحكم ليصبح السجن لمدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ وغرامة بسيطة. ورفضت محكمة الاستئناف أيضا طلب المدعي العام بتعليق عمل الصحيفة لمدة عام. نايلة برحال صحفية | |
|
عبد اللطيف عضو ذو حضور
الجنس : البلد : تاريخ التسجيل : 24/01/2012 عدد المساهمات : 62 نقاط النشاط : 23500 التقييم : 2 الإشراف : قسم الشروحات أوسمة العضو : تعاليق :
| موضوع: رد: بحث حول جرائم الصحافة الثلاثاء يناير 14, 2014 9:00 pm | |
| شكرا لك على الموضوع الجميل و المفيد جزاك الله خيراااااا على كل ما تقدمينه لهذا المنتدى ننتظر ابداعاتك الجميلة بفارغ الصبر | |
|