مولاتي جميلة الإدارة العامة
آخر مواضيعي : الجنس : البلد : تاريخ التسجيل : 20/04/2010 عدد المساهمات : 1338 نقاط النشاط : 29461 المزاج : الحمد لله التقييم : 100 الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر
أوسمة العضو : الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net تعاليق :
| موضوع: القانون الجنائي في الجزائر الجمعة يناير 25, 2013 10:02 pm | |
| القانون الجنائي في الجزائر
المقـدمة. المبحـث الأول : القـانـون الجنـــائي. • المطلب الأول : معنى قانون العقوبات(الجنائي) عند المشرع الجزائري. • المطلب الثاني : مراحل تدرج قانون العقوبات في الجزائر.
المبحـث الثاني : علاقة قانون الجنـائي بالقوانين الأخرى.
• المطلب الأول : علاقة قانون الجـنائي بالدستور. • المطلب الثاني : أعمال السلطة في ضل القانون الجنائي.
المـراجع : _ رؤوف عبيد_مبـادئ القانون الجزائري العام.دار هومه الجزائر ص20.(1) _شريط عبد الله _الميلي محمد مبارك _مختصر تاريخ الجزائر_المؤسسة الوطنية للكتاب_ الجزائر.(2) _ الوجيز في القانون العام الجنائي للدكتور منصور رحماني/أستاد محاضر جامعة جيجل_ الجزائر.(3)
- مقــدمة:هو قانون يضم الجرائم والعقوبات المقررة لها. فكل جريمة تقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا القانون عن غيره من القوانين الأخرى، ولكن تسمية قانون العقوبات لم تحظ بإجماع الفقهاء بحجة أنها توحي باقتصارها على العقوبات دون الجرائم أو التدابير، ولذا فإن من الفقهاء من يفضل أن يحمل هذا القانون اسم "القانون الجنائي" باعتباره قانون الجرائم وباعتبار أن هذه التسمية تشمل نظام التدابير بوصفه نظاما جنائيا لا جدال فيه، وهناك اتجاه ثالث يرى أن نطلق على هذا القانون اسم "القانون الجزائي" باعتبار أن الجزاء يتسع ليشمل فكرة العقوبة والتدابير من جهة وأنه ملازم لكل جريمة من جهة أخرى، أما المشرع الجزائري فقد استعمل التعبير الشائع للدلالة على هذا القانون فسماه "قانون العقوبات".
المبحث الأول :القانون الجنـائي. 1_ المطلب الأول : معنى قانون العقوبات(الجنائي) عند المشرع الجزائري.
التعريف بالقانون الجنائي (قانون العقوبات): يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم وما يقرر لها أو يقابلها من عقوبات أو تدابير أمن إلى جانب القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقوبات والتدابير، أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور السلوكيات التي تعد جرائم وتبين العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة لها، وذلك عند الإتيان بفعل قد نهت عنه أو الامتناع عن القيام بعمل قد أمرت به. وينقسم الى قسمين عام وخاص: -القسم العام: الذي يضم الأحكام العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات والتدابير الأمنية بصورة عامة وذلك على اختلاف أنواعها.وقد تناول المشرع الجزائري أحكام هـــدا القسم في مواد كثيرة ومختلطة مع أحكام القانون الخاص أحيانا.وأغلب أحكام القسم العام هي في الكتب الثلاثة الأولى من الأجزاء الأول والثاني, وقد نص القانون على الركن الشرعي وسريان القانون من حيث الزمان والمكان في الأحكام التمهيدية في المواد الثلاث الأولى. وخصص الكتاب الأول للعقوبات وتدابير الأمن, وقـسم العقوبات الى أصلية وتبعية وتكميلية, وتناول كلا منهما في فصل خاص ماعــدا تدابير الأمن التي تناولها في فصل مستقل. (1) _ وتكون العقوبة الأصلية ادا صدر الحكم بها دون أن تلحق بـها أي عقوبة أخرى.ولكل من الجنايات والجنح والمخالفات عقوبتها الأصلية الخاصة بها..فالعقوبة الأصلية في القانون العقوبات الجزائري هي : 1-الأعــدام. 2-الســجن المؤبد. 3-السـجن المؤقت من خمـس سنوات الى عشرين سنة. _ أمـا العقوبة الأصلية فى مادة الجنح : 1-الحبس مدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات, ماعـدا الحالات التى يقرر فيها القانون حـدود أخرى. 2-الغرامة التي تتجاوز2000دج. _ أما العقوبة الأصلية في مادة المخالفات هي : 1-الحبس من يوم واحـد على الأقل الى شهرين على الأكثر. 2-الغرامة من 20الى 2000دج. -والعقوبة التبعية مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وانما تطبق بقوة القانون..وهي لا تكون الا في الجنايات حسب القانون الجزائري,وقـد حددتها الماد 06 بالحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية. _ أما العقوبة التكميلية فهي عقوبات تابعة لعقوبات أصلية. بحيث لا يجوز الحكم بـها منفردة.وهي كما حددتها المادة09 من قانون العقوبات. وأما الكتاب الثاني فقد تناول في بابه الأول الجريمة, وعالج مواضيعها على أربعة فصول وتناول المشرع الجزائري في الأول تقسيم الجرائم وفى الثاني المحــاولة.ثم تعدد الجرائم والأفعال المبررة.فيما خصص الباب الثاني من هــدا الكتاب لمرتكبي الجريمة, وتناوله في ثلاث فصول.الفصل الأول عالج المساهمين في الجريمة والثاني المسؤولية الجزائية والثالث شخصية العقوبة. وبهـدا يكون المشرع الجزائري قد تناول القانون العام في 60مادة.
–القسم الخاص: هـو عبارة عن مجموعة القواعد المتصلة بكـل جريمة من الجرائم كوحدة قائمة بحد داتها.وهو بدالك يتضمن القواعد التي تحدد الأركان الخـاصة بكل جريمة على حـدى والجزاءات المقررة لها. وأهمية القانون الخاص تكمن في تفصيله للجرائم والعقوبات, فادا كان القسم العام يتناول أركان الجريمة الثلاث( أي الركن المادي..المعنوي..والشرعي) بصفة عامة وأنها واجبة فى كل جريمة, فان القسم الخاص يحـدد بالأضافة الى هـده الأركان الخاصة بكل الجرائم أركان كــل جريمة على حــدى.
كمـا أن أهمية القانون الجنائي لا تقتصر على ردع المجرمين بل محاولة منع الجرائم قبل وقوعها، كما يمتاز بدوره الإنساني وأصبح له دوره الوقائي والتهذيبي والعلاجي الذي يجب أن يتناسب مع شخصية المجرم الإنسانية.
- مكانة القانون الجنائي في النظام القانوني العام: يقصد بالنظام العام مجموعة القوانين السائدة في دولة معينة وفي وقت واحد، والقانون الجنائي جزء من هذا النظام العام وأكثرها تداخلا معه، كما أن القانون الجنائي بكل قواعده فرع من فروع القانون العام. كما أن قانون العقوبات يؤكد استقلاليته التي تظهر بوضوح من خلال النظريات الحديثة التي أخذ بها في مجال تفريد العقاب فإذا كان إصلاح الضرر والتعويض المناسب دون الالتفات إلى شخص الجاني في القانون المدني فان الأمر يختلف في قانون العقوبات الذي يولي اهتماما كبيرا بشخصية الفاعل ويسعى إلى تفريد العقوبة محاولة منه لإيجاد الجزاء الأنسب من أجل تأهيل الجاني. (1)
• القانون الجنائي وعلم الإجرام والعقاب: يبحث علم الإجرام في أسباب الجريمة ويدرسها كظاهرة اجتماعية ويهتم بالظروف التي تنشأ فيها وهي معارف ذات نفع كبير تقدم إلى رجل القانون. كما يهدف علم العقاب إلى مكافحة الإجرام ويعد بذلك مكملا لقانون العقوبات الذي يهدف بدوره إلى الكفاح ضد ظاهرة الإجرام.
2_ المطلب الثاني : مراحل تدرج قانون العقوبات في الجزائر. مر التشريع العقابي في الجزائر بعدة مراحل: المرحلة الأولى وهي السابقة للاحتلال الفرنسي كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة في ذلك العهد،و وضعت الشريعة الإسلامية منهجا معينا في التشريع الجنائي وذلك بمحافظتها على الأصول الكلية الخمسة والتي اعتبرتها مقصدا من مقاصدها وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال فسنت لذلك جرائم وحدود وأوجبت قصاصا للحفاظ على تلك المقاصد. أما المرحلة الثانية فهي الاستعمار ونجد فيها نوعين من القوانين أحدهما مختص في دعاوي الأوربيين وهو القانون الفرنسي والثاني هو القانون الإسلامي يسري على الدعوى بين المسلمين إلى غاية 1944 أين خضع جميع الجزائريين بموجب تعديل هذا القانون للتسريع النافذ والساري على الفرنسيين، أما في مرحلة الثورة الجزائرية ابتداء من 1954 عدلت السلطات الفرنسية القانون بإنشاء محاكم خاصة ووسعت من نطاق اختصاص المجالس العسكرية لمحاكمة المواطنين، وبعد الاستقلال صدر الأمر رقم: 62/157 الذي يقضي بتمديد سريان مفعول التشريع الفرنسي إلى غاية 1966 تاريخ صدور الأمر رقم: 66/156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 وهو القانون الذي لازال مطبقا حتى وقتنا الحاضر وأن دخلت عليه بعض التعديلات عن طريق الأوامر والقوانين وصلت إلى غاية 2006 بمقتضى القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر
و قد صدر قانون العقوبات بموجب الأمر 66/156 في 8 يونيو 1966 و يتكون من جزأين: الأول يتضمن المبادئ العامة و ينقسم إلى كتابين: يتعلق الأول بالعقوبات و تدابير الأمن و الثاني بالأشخاص و الخاضعون للعقوبة. أما الجزء الثاني يتضمن التجريم و ينقسم بدوره إلى كتابين: الأول يتعلق بالجنايات و الجنح و عقوباتها و الثاني بالمخالفات و عقوباتها. عرف قانون العقوبات الجزائري منذ صدوره عدة تعديلات تماشيا مع متطلبات المراحل التي مرت بها البلاد و التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي شهدتها إلى يومنا و منها: تعديل 1995 الذي ادخل الجرائم الإرهابية و التخريبية في قانون العقوبات و في 2001 أدخل تعديلات جوهرية على الجرائم الاقتصادية و جرائم رد الاعتبار و في 2005 ادخل تعديلات جوهرية للعقوبات و تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و المسؤولية الجزائية عن فعل الغير و أخيرا القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 الذي أدخل تعديلات جوهرية على المبادئ العامة لقانون لعقوبات لاسيما في الشق الخاص بالعقوبات وتدابير الأمن وشخصية العقوبة، فضلا عن رفع مبلغ كافة الغرامات المقررة في قانون العقوبات. ويحتوي قانون العقوبات في مجمله على468 مادة ,دون احصاء المواد المكررة, مثل المادة87 التي تكررت 10مرات,مع احصاء المواد الملغاة مثل المادة 171. وكل مواد الباب الثالث المتضمن الاعتداءات الأخرى على سير الأقتصاد الوطني والمــؤسسات العمومية.فكل مواده من 418 الى 428 ملغاة بمو جب القانون رقم01/09/المؤرخ في 26صفر1386هـ الموافق لـ08يونيو1966 عدل وتمم بعدة أوامر أخرهـا بموجب القانون رقم78/03المؤرخ في 11 فيفرى 1978. 2-القوانين المكملة لقانون العقوبات: و من هذا القبيل ما تضمنه قانون 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته بالنسبة لجرائم الفساد بوجه عام ، و قانون 23/08/2005 المتعلق بالوقاية من التهريب ومكافحته، و ما تضمنه قانون الإجراءات الجزائية من أحكام جزائية بالنسبة لعرقلة سير العدالة بوجه عام ( المادة 43 ( ، إفشاء مستند ناتج من تفتيش أجري في إطار الجنايات و الجنح المتلبس بها سواء في مرحلة التحقيق الأولي ( المادة 46 ) أو في مرحلة التحقيق القضائي ( المادة 85 ( ، عدم الامتثال لطلبات الشرطة القضائية في مرحلة التحقيق الأولي في الجنايات و الجنح المتلبس بها ( المادة 50 ) ، علاوة على أحكام جزائية تطبق على الشهود في حالة غيابهم أو امتناعهم عن أداء الشهادة ( المادة 97 ( . -بعض القوانين الخاصة مثل قانون الجمارك بالنسبة للمخالفات الجمركية ، قانون الصحة بالنسبة لجرائم المحذرات و قانون المنافسة بالنسبة لمخالفات الأسعار و الممارسات المنافية للممارسة ، قانون الغابات بالنسبة لمخالفات الغابات و القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها بالنسبة لمخالفات المرور ، و قانون قمع جرائم الصرف بالنسبة لجرائم الصرف. (2) المبحث الثاني :علاقة قانون العقوبات بالقوانين الأخرى. 1-المطلب الأول : علاقة قانون العقوبات بالدستور. يشترك القانون الدستوري مع قانون العقوبات في العديد من المبادى مما يشكل تكاملا بينهما. فهو يرسم الطريق التي يجب على المشرع الجنائي الجزائري اتباعها فالمادة45 التي تنص على أن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثيبت جهة قضائية نضامية ادانته,وورد في المادة46 بعدها لا ادانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.وهاتان المادتان من صميم القانون الجنائي..والمادة الأخيرة هي مايسمى في الفقه الجنائي بالركن الشرعي أو القانوني للجريمة, وهو أيضا مبدأ شهير في القانون الجنائي وعليه تبنى عـدالة قانون العقوبات. يشترط الدستور الجزائري لنفاذ القانون أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه، و إثر هذه المصادقة يسلم القانون إلى رئيس الجمهورية الذي يصدره في أجل 30 يوما من تاريخ تسلمه إياه، و بعد إصداره ينشر في الجريدة الرسمية. و الأصل أن القوانين لا يعمل بها إلا من تاريخ العلم بها و أن هذا العلم يفترض من واقعة نشرها في الجريدة الرسمية و لا يعذر بجهل القانون والتي هي مادة بحد داتها(المادة60 من ق.د) وهى تعالج الركن المعنوي للجريمة, وبها يسترشد القاضي الجنائي في مدى توفر القصد الجنائي من عدمه حين ادعاء المتهم انه كان يجهل القانون. كما تفيد المادة62 من القانون الدستوري على أن هـدا القانون يعاقب بصرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جميع الجرائم ضد أمن الدولة. و يبدأ العمل بالقانون الجديد من أول اليوم التالي إلى غاية إلغائه، و لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يتضمن نص يتعارض مع نص التشريع القديم, أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قررت قواعده ذلك التشريع, و الإلغاء يتناول العقوبة فحسب. أما التعويضات فتستحق وفقا للقانون المعمول به وقت حصول الضرر. و قد نصت المادة 4/2 مدني على أن يكون القانون نافذا بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشره. و يكون نافذا في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة، و يشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.(3)
2-المطلب الثاني : أعمال السلطة في ضل القانون الجنائي 1-أعمال السلطة التنفيذية و يقصد بها على وجه الخصوص الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية و المراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، و القرارات الصادرة عن الوزراء و الولاة و رؤساء البلديات. و تجدر الإشارة إلى انه معظم النصوص القانونية الأساسية بما فيها قانون العقوبات صدرت في شكل أوامر عن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء في الفترة الممتدة بين 1965 و 1977 و هي الفترة التي عاشت فيها الجزائر بدون هيئة برلمانية بعدما تم تحويل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الوزراء. -2المراسيم و القرارات الإدارية: المراسيم و القرارات من أعمال السلطة التنفيذية و من الجائز أن تتضمن أحكام جزائية تجرم و تعاقب على بعض الأفعال ، و لكن في مجال المخالفات فحسب ، ذلك أن البرلمان يجرم في مجال قواعد قانون العقوبات لاسيما تحديد الجنايات و الجنح و العقوبات المختلفة لها ، و لم يذكر في الدستور المخالفات فاتحا الباب أمام التشريع عن طريق التنظيم في مجال المخالفات. والأصل في تشريع الجرائم والعقوبات في النضام الجزائري كغيره هـو من اختصاص البرلمان لما ورد في المادة122 من الدستور على انه يشرع البرلمان في ميادين التي يخصها له الدستور. وكدا في المجالات الآنية, منها قواعد قانون العقوبات والاجراءت الجزائية, لا سيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المطابقة لها.والعفو الشامل, وتسليم المجرمين ونضام السجون. وتدخل المخالفات ضمن السلطة التنضيمية..وكل من يخالف المراسيم أو القرارات المتخدة قانونا من طرف السلطة الأدارية يمكن معاقبته بالغرامة من30 الى 100 دج, كما يمكن حبسه لمدة ثلاثة أيام على الأكثر.طبقا للمادة459 من قانون العقوبات في النضام الجزائري.ويفهم من هـدا أن السلطات الأدارية كالوزارات والولايات والادارات المركزية والعامة لها ان تنشئى مراسيم أو قرارات تعتبر مخالفتها جريمة تستحق العقاب وبالتالي فقراراتها دات طابع الزامي وعدم الالتزام بها فهو مخالفة ومن هـدا الباب تكون مصدرا لجرائم قانون العقوبات
-3القرارات الإدارية: و يقصد بها تلك القرارات التنظيمية التي تصدر عن الوزراء و الولاة و رؤساء البلديات ، و إذا كانت القرارات الوزارية ليس من طبيعتها أن تتضمن أحكاما جزائية فكثيرا ما تتضمن القرارات الولائية و البلدية أحكاما جزائية ولـكن تكون محصورة في المخالفات. (3)
| |
|