مولاتي جميلة الإدارة العامة
آخر مواضيعي : الجنس : البلد : تاريخ التسجيل : 20/04/2010 عدد المساهمات : 1338 نقاط النشاط : 29461 المزاج : الحمد لله التقييم : 100 الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر
أوسمة العضو : الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net تعاليق :
| موضوع: بحث حول تطور عنصر الجزاء في القاعدة القانونية الأربعاء نوفمبر 14, 2012 8:11 pm | |
| تطور عنصر الجزاء في القاعدة القانونية
صاحبت فكرة الجزاء فكرة القانون من نشأته في شكل اعراف و تطور مفهومه على مر العصور حتى استقراره في معناه الحديث .
ففي العصور الغابرة حيث كانت تنعدم فكرة السلطة العامة المتمثلة في الدولة .كانت كل جماعة مستقلة بأعضائها عن أخرى .لاتخضع في علاقتها و صلاتها بالجماعات الاخرى لقيد و لا نظام او حكم سوى حكم القوة .أما داخل الجماعة حيث كانت الاسرة و كان النظام الابوي قائما. فكان اعضاؤه يخضعون لسلطة رب الأسرة أو رئيس العشيرة .و كل غريب عن هاته العشيرة كان يعد عدوا يحل قتله .و كان الاعتداء لا يجد على صاحبه وزراولا عار بل كان السلب مسلكا شريفا و لا عار مبعثا للفخر و الانتقام واجب تحتمه المروءة . ولما كان الفرد غير مستقل بحقوقه و واجباته لان شخصيته كانت مندمجة في شخصية الجماعة فان كل اعتداء على عضو من اعضائه يعتبر و كانه واقع على الجماعة نفسها .فتهب باجمعها للاخد بالثار .كما انه إذا وقع اعتداء من احد افرادها على الغير .فان افرادها يتحملون جميعا تبعية الاعتداء .ويتضامنون جميعا في المسؤلية قبل اسرة المجني عليه فكل جماعة كانت تعيش على تضامن مشترك يجعل منها كتلة واحدة ايجابا و سلبا يشترك جميع اعضائها في الحقوق لكل منهم ان يطالب بحق أخيه أو بثأره و يلتزم كل منهم بمسؤولية أخيه فيتحمل تبعة فعله .
ومع تطور المجتمعات حصر الاخد بالثار في جرائم الاعتداء علي الاموال كما في السرقة مثلا . فقد كانو يلزمون السارق برد المال المسروق مع تكليفه بدفع المال المسروق كنوع من الردع في تطبيق الجزاء .
ثم وجدت الجماعة من مصلحتها حقن الدماء و عدم الاحتكام الى القوة مدفوعة إلى ذلك بغريزة البقاء و حب العيش .حيث ظهر نظام التصالح و التحكيم و كان التصالح يتم بين المنازعين دون وساطة احد او نتيجة لتدخل وسيط بينهما . ثم ارتقت الجماعات خطوة اخرى والفت الاحتكام الى شخص او اكثر يختاره المتنازعان وكان يتم التصالح عن طريق تسليم الفاعل الى المعتدى عليه او جماعته ارضاءا لها.
او عن طريق دفع مبلغ من المال من طرف الجاني او اسرته الى المجنى عليه او اسرته تعويض عن الضرر الذي لحق بهم و هو ما يعرف بنظام الدية.التي نشات اختيارية فاصبح رئيس القبيلة هو الذي يقرر مبلغ الدية.
و هذا النظام هو بدعة رائعة من بدع الذكاء البشري و مظهر نبيل من مظاهر الليونة و الرحمة اللتين تسللتا الى النفوس و دفع من يثق بهم المتخاصمان إلى التدخل قبل استفحال الشر لان السلطة العامة لم تكن آنذاك موجودة أو كانت عاجزة عن فرض اوامرها .
و بظهور الدولة كسلطة عامة اندثر نظام العدالة الخاصة .و أصبحت هي الساهرالامين على نظام العدالة حيث تملك وحدها دون سواها وسائل الاكراه المادي و توقيع الجزاء على كل من يخالف القاعدة القانونية بواسطة القضاء كسلطة عامة تابعة لسلط الدولة بمفهومها الحديث.
المراجع . "الوجيزفي المدخل لدراسة القانون/ الدكتور الطيب الفصايلي.
"محاضرات في المدخل لدراسة القانون/الدكتور علي الصقلي
"النظرية العامة لعلم القانون/الجزءالاول نظرية القانون عبد السلام المزوغي. | |
|