مولاتي جميلة الإدارة العامة
آخر مواضيعي : الجنس : البلد : تاريخ التسجيل : 20/04/2010 عدد المساهمات : 1338 نقاط النشاط : 29461 المزاج : الحمد لله التقييم : 100 الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر
أوسمة العضو : الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net تعاليق :
| موضوع: بحث حول الضريبة على أرباح الشركات الجمعة نوفمبر 09, 2012 3:55 pm | |
| الضريبة على أرباح الشركات
Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) عناصر الدرس المطلب الأول: المفهوم ومجال التطبيق المطلب الثاني: الإعفاءات المطلب الثالث: وعاؤها وكيفية تحديده المطلب الرابع: معدلاتها المطلب الخامس: دفع الضريبة المطلب الأول: المفهوم ومجال التطبيق0 الفرع الأول: مفهومها الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة سنوية مباشرة، نسبية وتصريحية، تفرض على الأرباح التي يحققها الأشخاص المعنويون المشار إليهم في المادة 136 من "قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة". تم تأسيس هذه الضريبة بموجب المادة 38 من قانون المالية لسنة 1991 م. الفرع الثاني: مجال تطبيقها أولا: الشركات الخاضعة وجوبا للضريبة على أرباح الشركات: أ– شركات الأموال وهي: - شركات الأسهم SPA؛ - شركات المسؤولية المحدودة SARL؛ - مؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة EURL؛ - شركات التوصية بالأسهم. ب– المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. ج– الشركات المدنية المكونة على شكل شركة أسهم. ثانيا: الشركات الخاضعة اختياريا للضريبة على أرباح الشركات: بعض أنواع الشركات تخضع في الأصل لـ (تفرض على الشركاء)، إلا أن المشرع سمح لها أن تختار الخضوع لـ وذلك بتقديم طلب إلى مفتشية الضرائب مع التصريح السنوي. إن هذا الاختيار نهائي لا رجعة فيه طوال حياة الشركة. تتمثل هذه الشركات في: - شركات التضامن SNC؛ - شركات التوصية البسيطة؛ - جمعيات المساهمة؛ - الشركات المدنية التي لا تكون على شكل شركات أسهم. المطلب الثاني: الإعفاءات1 الفرع الأول: الإعفاءات الدائمة من أهمها: - في القطاع الفلاحي: مثل عمليات التأمين والبنك التي يحققها صندوق التعاون الفلاحي مع شركائه، عمليات تعاونيات واتحادات الحبوب مع الديوان الجزائري المهني للحبوب... إلخ؛ - في القطاع الاجتماعي: مثل المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعاقين المعتمدة...إلخ؛ - عمليات التصدير: أي عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير ماعدا خدمات النقل البري، البحري أو الجوي، والتأمين والخدمات المصرفية؛ - في القطاع الثقافي: الأرباح التي تحققها الفرق المسرحية؛ - مجمعات الشركات: أي إعفاء الأرباح التي تحصل عليها الشركة من مساهمتها في رأسمال شركة أخرى. الفرع الثاني: الإعفاءات المؤقتة - تشغيل الشباب: تعفى من IBS الاستثمارات المنجزة من طرف الشباب في إطار وكالة ANSEJ لمدة ثلاث (03) سنوات الأولى من النشاط، ترفع هذه المدة إلى ست (06) سنوات إذا أقيمت هذه الاستثمارات في مناطق خاصة تعمل الدولة على ترقيتها. يمدد هذا الإعفاء بسنتين إذا تعهد المستثمر بخلق 03 مناصب على الأقل لمدة غير محددة. - الاستثمارات المنجزة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC): تعفى لمدة 03 سنوات. - الاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجزائري: إعفاء من IBS لمدة ثلاث (03) سنوات، تمدد بسنتين لتصبح خمس (05) سنوات إذا قام المستثمر بتوظيف 100 عامل أو أكثر في بداية نشاطه. ترفع هذه المدة إلى عشر (10) سنوات بالنسبة للاستثمارات التابعة للنظام الاستثنائي (المناطق الخاصة). - القطاع السياحي: إعفاء المؤسسات السياحية لمدة عشر (10) سنوات من IBS بشرط تعهدها بإعادة استثمار أرباحها. تستثنى من هذا الإعفاء وكالات السياحة والأسفار والمؤسسات المختلطة. تعفى وكالات السياحة والأسفار والمؤسسات الفندقية من IBS على رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة لمدة ثلاث (03) سنوات. المطلب الثالث: وعاء وكيفية تحديده2 يتمثل وعاء IBS في الربح الصافي للشركة، وهو الفرق بين النواتج والأعباء. يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة (النتيجة الجبائية) عن طريق إجراء تعديلات على النتيجة المحاسبة، وذلك بإجراء التخفيضات الممنوحة قانونا، وبإضافة المصاريف التي ترفض إدارة الضرائب اعتبارها أعباء على المؤسسة. أي: النتيجة الجبائية (الربح الخاضع للضريبة) = النتيجة المحاسبية + التصحيحات – التخفيضات حتى يمكن خصم الأعباء المختلفة من إيرادات الشركة يجب أن تتوفر فيها شروط وهي: - أن تكون هذه الأعباء مرتبطة أساسا بنشاط المؤسسة؛ - أن تكون مبررة ومرتبطة بنفس السنة؛ - أن يكون خصمها مسموحا به قانونا. تتمثل أهم أعباء المؤسسة في: مشتريات البضاعة والمواد الأولية، مصاريف المستخدمين، الأعباء الاجتماعية، الأتعاب، الضرائب والرسوم المهنية، الإيجارات، الصيانة، التأمين، الأعباء المالية، النقل، الإشهار والدعاية، الاهتلاكات... المطلب الرابع: معدلاتها 4 * 19 % بالنسبة للأنشطة الإنتاجية، مؤسسات البناء والأشغال العمومية، وكذا الأنشطة السياحية؛ * 25 % بالنسبة للأنشطة التجارية والخدمية. ملاحظة: في حالة ممارسة الشركة لنشاط مختلط، لا يمكن تطبيق معدل 19 % إلا إذا كان رقم الأعمال المحقق من الأنشطة المذكورة في الفقرة الأولى يفوق 50 % من رقم الأعمال الإجمالي للشركة. المطلب الخامس: دفع الضريبة على أرباح الشركات 5 تدفع إلى قابض الضرائب الذي يوجد في إقليم اختصاصه المقر الاجتماعي للشركة أو المؤسسة الرئيسية (في حالة وجود فروع). تدفع بصفة تلقائية، أي أن المكلف (الشركة) تقوم بنفسها بحساب مبلغ وتسديدها دون إشعار مسبق من إدارة الضرائب. يتم تسديد وفق "نظام التسبيقات على الحساب" وذلك على ثلاث (03) تسبيقات متبوعة بقسط التسوية الذي يعبر عن الرصيد الباقي من الضريبة الواجبة الدفع. تدفع هذه الأقساط في السنة المعنية وفق الرزنامة التالية: التنسيق الأول: من 15/02 إلى 15/03/ن. التنسيق الثاني: من 15/05 إلى 15/06/ن. التنسيق الثالث: من 15/10 إلى 15/11/ن. يقدر مبلغ كل تنسيق بـ 30 % من مبلغ الضريبة المستحقة للدورة الأخيرة. في حالة عدم دفع التنسيق في الأجل القانوني، تفرض على المكلف غرامة نسبتها 10 % من مبلغ التنسيق. يسدد القسط الرابع (قسط التسوية) قبل تاريخ 01/04/ن+1. ملاحظة: بالنسبة للشركات الجديدة (عدم وجود دورة أخيرة) فإن مبلغ التنسيقات يحسب على أساس 05 % من رأس مال الشركة (مبلغ كل تسبيق = 30 X%5 % X رأسمال الشركة). | |
|
dola عضو جديد
الجنس : تاريخ التسجيل : 17/11/2012 عدد المساهمات : 1 نقاط النشاط : 21936 التقييم : 0
| موضوع: رد: بحث حول الضريبة على أرباح الشركات السبت نوفمبر 17, 2012 2:32 pm | |
| thank you | |
|
مولاتي جميلة الإدارة العامة
آخر مواضيعي : الجنس : البلد : تاريخ التسجيل : 20/04/2010 عدد المساهمات : 1338 نقاط النشاط : 29461 المزاج : الحمد لله التقييم : 100 الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر
أوسمة العضو : الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net تعاليق :
| موضوع: رد: بحث حول الضريبة على أرباح الشركات السبت نوفمبر 17, 2012 7:48 pm | |
| شكرا لمرورك الأخت دولا ومرحبا بانضمامك إلينا | |
|