مولاتي جميلة الإدارة العامة
آخر مواضيعي : الجنس : البلد : تاريخ التسجيل : 20/04/2010 عدد المساهمات : 1338 نقاط النشاط : 29461 المزاج : الحمد لله التقييم : 100 الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر
أوسمة العضو : الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net تعاليق :
| موضوع: اقتراح اجابة ماجستير سؤال في القانون الدولي العام الأحد نوفمبر 25, 2012 7:11 pm | |
| أسئلة ماجستير قانون البيئة بكلية الحقوق ببلعباس كانت عادية و في متناول الطلبة وخاصة سؤال القانون الإداري أما سؤال القانون الدولي العام فقد كان دقيقا وهو موضوع في حقيقة الأمر يمر عليه الطالب مرور الكرام لأنه مرتبط بالشروط الشكلية لإبرام المعاهدات و غير ملفت للنظر مع تركيز الطالب على المحاور الكبرى للقانون الدولي إلا انه يبقى ضمن الاطارالعادي.
سؤال القانون الدولي العام:
الإطار العا م للموضوع: السؤال يتمحور حول الفقرة الأولي من المادة 110من ميثاق الأمم المتحدة التي يتضمنها الفصل التاسع عشر بعنوان التصديق و التوقيع. المقدمــــــة : ثتتضمن الاحاطة بموضوع التصديق بصفة عامة كأحد الشروط الشكلية لإبرام المعاهدات . ثم يتوج بطرح إشكالية تتعلق بالموضوع بما يتوافق مع عناصر المراد إدراجها في الإجابة. ويجب تتضمن الإجابة العناصر التالية : - المفهوم القانوني للتصديق : المادة 2فقرة 1من معاهدة فيينا 1969.(القبول،الاقرار،الانضمام) * طبيعة التصديق المقصود في المادة 110 من ميثاق الأمم المتحدة فقرة 1 والذي يتمحور حول تصديق الدول التي حضرت مؤتمر سان فرانسيسكو 1945 والتي قامت بالاتفاق على الميثاق و هي التي قصدتها هذه المادة ويعتبرون أعضاء أصليون بالرجوع إلى المادة 3من هذا الميثاق . - طبيعة التصديق على ميثاق الأمم المتحدة: * الانضمام (التفصيل حول الانضمام كأحد أشكال التصديق وهو ما ينطبق على ميثاق الأمم المتحدة ). ثم إسقاط التصديق على ميثاق الأمم المتحدة وفق العناصر التالية التي تشكل موضوع التصديق على المعاهدات الدولية بشكل عام: - الطبيعة القانونية للتصديق . - شكل التصديق ومدى تمتع الدولة بحرية التصديق أو تعليقه بشروط أو رفضه ومدى جواز رجعيته. - النتائج المترتبة على التصديق . الهيئات المختصة بالتصديق. حسب دستور كل دولة . - نفاذ المعاهدات الدولية في الجزائر.من حيث السلطة المختصة بالتصديق وفق الأوضاع الدستورية. خاتمـــــــة: سؤال القانون الإداري: مقدمــــــــة: الإحاطة بموضوع من حيث إبراز تكريس المشرع الجزائري في الدستور لازدواجية القضاء وتأكيده في قانون الاجراءت المدنية و الادارية . الخطة تختلف من طالب لأخر حسب المعلومات التي يتم إدراجها في الإجابة لكن وجب أن تكون تحوي العناصر التالية:
1- الاختصاص النوعي: توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري و العادي من خلال * المعيار العضوي:المادة 800 * الاستثناءات:المادة 8002 2- الاختصاص الداخلي بين هيئات القضاء الإداري: * المحاكم الادارية:المادة 801 * مجليس الدولة . يمكن للطالب أن يتعمق في الإجابة من خلال إدراج مدى وجود النظام العام في الاختصاص النوعي و الإقليمي أو يتناولها وسط الإجابة وفق العناصر التي تنتمي إليها . بالإضافة إلى هيئات القضاء الإداري الأخرى ذات الطابع الخاص مثل مجلس المحاسبة...الخ
يتناول الطالب هذه العناصر بالتفصيل لكل عنصر وفق الإسناد القانوني والقوانيين المعمول بها . خاتمة:............................................ .................................. ملاحظة: يمكن لأي طالب أن يتوسع في الإجابة وفق المصادر التي توفرت لديه أثناء المراجعة،كما يمكن أن يأتي خطة تتوافق وإجابته حسب المعلومات التي يتوفر عليها. هذه الإجابة تعبر عن رأيي الشخصي. وتبقى الإجابة النموذجية ملك للأساتذة أعضاء لجنة التصحيح بمعية صاحب المشروع. أتمنى التوفيق للجميع . | |
|