* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة *
مرحبا بك عضوا جديدا في منتدانا المتميز " منتدى مولاتي جميلة "
ونرجو أن تستفيد وتسعد بإقامتك معنا ، وأن تكون عضوا فعالا

البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري 13110920471261
* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة *
مرحبا بك عضوا جديدا في منتدانا المتميز " منتدى مولاتي جميلة "
ونرجو أن تستفيد وتسعد بإقامتك معنا ، وأن تكون عضوا فعالا

البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري 13110920471261
* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة *
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة *

منتدى تعليمي وثقافي وترفيهي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
طاقم منتدى مولاتي جميلة يرحب بكل الأعضاء الجدد ويتمنى لهم إقامة طيبة معنا

أعزائي الأعضاء يمكنكم دعوة أصدقائكم عبر الفيسبوك للالتحاق بنا والرقي بالمنتدى
 


المنتدى بحاجة الى مشرفين ، فلا تتردوا في تقديم المساعدة لمنتداكم ، ولتقديم رغباتكم  على ايميل المنتدى sciencesjuridiques@gmail.com
لمن فقد كلمة سر الدخول للمنتدى يمكنه طلبها آليا من الرابط : https://mawlatidjamila.keuf.net/profile?mode=sendpassword
ندعوكم لزيارة الشبكة: https://csrsa.net/

 

 البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مولاتي جميلة
الإدارة العامة
الإدارة العامة
مولاتي جميلة


آخر مواضيعي :
بحث حول نظرية الظروف الطارئة في الفقه الاسلامي والتشريعات العربية
بحث حول مبدأ سلطان الإرادة
مصطلحات قانونية باللغة الانجليزية (متجدد)
مفهوم تسيير الموارد البشرية
جميع القوانين الجزائرية و العربية والمراسيم وكل ما يحتاجه رجل القانون من وثائق
ظاهرة الاحتراق الذاتي التلقائي - ظاهرة غريبة تحدث للإنسان
أسئلة امتحانات الكفاءة المهنية للمحاماة

الجنس الجنس : انثى
البلد البلد : البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري Dz10
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 20/04/2010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1338
نقاط النشاط نقاط النشاط : 29461
المزاج المزاج : الحمد لله
التقييم التقييم : 100
الإشراف الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر

أوسمة العضو أوسمة العضو : صاحبة المنتدى
الموقع الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net
تعاليق : البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري 15

البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري Empty
مُساهمةموضوع: البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري   البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري Emptyالسبت نوفمبر 24, 2012 7:32 pm

- مقدمة .

المبحث الأول / مصادر القانون التجاري .[/b]

[ ]المطلب الأول / المصادر الرسمية .[/b]

[الفرع الأول / التشريع .[/b]

[الفرع الثاني / الشريعة الاِسلامية .[/b]

الفرع الثالث / العرف .[/b]

المطلب الثاني / المصادر التفسيرية .[/b]

الفرع الأول / القضاء .[/b]

[الفرع الثاني / الفقه .[/b]

المبحث الثاني / خصائص القانون التجاري .[/b]

المطلب الأول / السرعة كخاصية للقانون التجاري .[/b]
المطلب الثاني / الاِئتمان كخاصية للقانون التجاري .[/b]

الخاتمة . ----------------------------------------------- العرض ----------------------------------
مقدمة :

القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال
التجارية وتنظم حرفة التجارة . و معنى ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات
معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال التجارية كما ينظم
نشاط طائفة معينة هي طائفة التجار، و القانون التجاري كباقي فروع القانون
الأخرى لديه خصائص تميزه عن باقي القوانين الأخرى و مصادر متعددة و متنوعة
يستمد منها أساسه و هي المصدر الموضوعي أو المادي والمصدر التاريخي والمصدر
الرسمي والمصدر التفسيري و نقتصر منها على المصادر الرسمية والمصادر
التفسيرية ، فيا ترى ما هي هذه المصادر و ماهي درجتها و قوتها في الأخذ بها
في المنازعات التجارية ؟

ü المبحث الأول / خصائص القانون التجاري .

لقد أصبح القانون التجاري ضروريا لعالم التجارة و الإقتصاد, لا
يمكن الإستغناء عنه بالنظر إلى أسباب التي إقتضت وضع القواعد قانونية خاصة
بالمجال التجاري .

في الواقع , تكفي الإشارة إلى ما تتصف به
البيئة من ثبات و إستقرار , و مقابل الحركية و السرعة التي تتصف بهما
البيئة التجارية زيادة على الثقة و الإتمان فإن خاصية السرعة و خاصية الثقة
و الإئتمان هما اللتان تبرران وجود القانون التجاري.

ü المطلب الأول : السرعة كخاصية للقانون التجاري .

تتسم
الأعمال التجارية بالسرعة في حين أن الأعمال المدنية تتسم بالبطئ و الثبات
و الإستقرار . فالشخص يبرم معاملات مدنية في حياته إلا قليلا . و قبل
القيام بأي عمل مدني ,فلابد له من فترة تفكير و تمحيص , و التحري فالشخص
الدي يريد الزاوج , فلابد له من فترة تفكير و تمحيص , كدلك الشخص الدي
يريد إقتناء منزل للسكن فيه مع عائلته , فإنه لا بد له من البحث و
التحري و مناقشة الثمن قبل إبرام عقد شراء .

أما في المجال
التجاري ’ فالمعاملات تتم بسرعة فائقة ، لأن عامل الوقت له دور مهم في
إبرام الصفقات و تحقيق الأرباح . و ذلك أن التاجر في التعاقد حول صفقة
معينة من شأنه إلحاق خسارة بالتاجر نظرا للإرتباط القانون التجاري بتقلبات
الإقتصاد و السوق .

كما أن التاجر قد يبرم أكثر من صفقة في
زمن واحد و قصير . و ذلك راجع لخلو القانون التجاري من التشكليات و
الاِْجراءات التي تعرقل المعاملات التجارية .



ü المطلب الثاني : الاِئتمان كخاصية للقانون التجاري

يهتم القانون التجاري بالائتمان اهتمامًا بالغًا ويتمثل الائتمان
في منح المدين أجلاً للوفاء، فالتاجر غالبًا ما يحتاج إلى فترة زمنية أي
إلى أجل للوفاء ولتنفيذ تعهداته، إذ هو كثيرًا ما يقوم بشراء بضائع جديدة
قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المبيعة أو من تصريفها بكاملها، ومن هنا
تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية وبالتالي أهمية القانون التجاري،
فهو القانون الذي يحتوي على مجموعة القواعد والأنظمة التي تعنى بخلق أدوات
الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام البنوك والشركات وفي نفس
الوقت بتدعيمه وحمايته كنظام الإفلاس.

وهكذا يتضح أن السرعة والإئتمان هما أساس ومبرر وجود القانون التجاري وبالتالي استقلاله عن القانون المدني.

ü المبحث الثاني / مصادري القانون التجاري .

ü المطلب الأول / المصادر الرسمية .

ü الفرع الأول / التشريع

التشريع يجيء في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن
يرجع إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا
يطبق على الحالة المعروضة. ويمثل التشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري
فيما يلي :

أ) ـ المجموعة التجارية :ويقصد بها قواعد وأحكام القانون التجاري الصادر عام 1975.

ب) ـ المجموعة المدنية : ويقصد
بها قواعد وأحكام القانون المدني الصادر عام 1975. فالقاعدة الأساسية أن
نصوص المجموعة التجارية هي التي تحكم أصلا المواد التجارية على أنه إذا لم
يرد في هذه القوانين التجارية نصوص خاصة بعلاقات معينة تعين الرجوع إلى
أحكام القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة التي تنظم جميع العلاقات
سواء كانت تجارية أو مدنية فكما سبق أن ذكرنا تعتبر أحكام وقواعد القانون
التجاري استثناء من أصل عام يجب الرجوع إليه في كل حالة لا يحكمها نص خاص
وإذا فرض ووجد تعارض بين نص تجاري ونص مدني وجب أن يغلب النص التجاري مهما
كان تاريخ نفاده وذلك تطبيقا للقاعدة التفسيرية التي تقضي بأن النص الخاص
يغلب على النص العام بشرط أن يكون كلا النصين على درجة واحدة فإذا كان
أحدهما نصا آمرا والآخر مفسرا وجب الأخذ بالنص الآمر لأنه نص لا يجوز
الاتفاق على مخالفته.



ü الفرع الثاني / الشريعة الاِسلامية .

اعتبر القانون المدني الجزائري في مادته الأولى مبادئ الشريعة
الإسلامية المصدر الرسمي الثاني بعد التشريع وقبل العرف ومعنى ذلك أن
القاضي وهو يفصل في منازعة تجارية إذا لم يجد حكمها في النصوص التشريعية
فعليه الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والمقصود بهذه المبادىء القواعد
المستقاة من القرآن الكريم والسنة والإجماع والاجتهاد.



ü الفرع الثالث / العرف

العرف التجاري هو ما درج عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملاتهم
التجارية بحيث تصبح لهذه القواعد قوة ملزمة فيما بينهم شأنها شأن النصوص
القانونية وإذا كان التشريع دائما مكتوبا فإن العرف غير مدون كما أن هذا
الأخير هو قانون تلقائي لا إرادي على عكس التشريع الذي يعتبر مصدر إراديا
ومقصودا ويبدأ العرف تكوينه عندما يتفق اثنان على تنظيم تصرف ما على وجه
معين ثم يتبع باقي الأشخاص نفس هذا التنظيم فيما يتعلق بهذا التصرف فترة من
الزمن لدرجة أنهم يشعرون بأنه أصبح ملزما لهم دون النص عليه. فهو في
الواقع نوع من الاتفاق الضمني على ضرورة إتباع قواعد معينة في حالات معينة
على أن ذلك لا يعني أن العرف واجب التطبيق إذا ما انصرفت إرادة الأفراد
إليه فقط بل إنه واجب التطبيق طالما لم تتجه إرادة المتعاقدين إلى استبعاده
حتى ولو ثبت عدم علم الأطراف به.

ذلك لأن العرف يستمد قوته الملزمة من إيمان الجميع به واعتباره حكما عاما كالتشريع تماما .

ويتمتع العرف في مجال القانون التجاري بمكانه كبيرة عن بقية فروع
القانون الآخر وذلك رغم ازدياد النشاط التشريعي وازدياد أهميته ذلك أن هذا
الفرع من القانون نشأ أصلا نشأة عرفية ولم يدون إلا في فترة متأخرة عن بقية
فروع القانون .

والعرف قد يكون عاما متبعا في الدولة بأسرها
وقد يكون محليا ويقع على الخصوم عبء إثبات العرف وقد جرى العمل على استخراج
شهادات من الغرف التجارية بوجوده ومن الأمثلة على العرف التجاري قاعدة
افتراض التضامن بين المدينين بديون تجارية إذا تعددوا خلافا للقاعدة العامة
المنصوص عليها في القانون المدني (2/7 مدني جزائري) والتي تقضي بأن
التضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون .


يعتبر العرف التجاري تاليا في المرتبة والشريعة الإسلامية بمعنى أنه
للقاضي الأخذ به في حالة عدم وجود نص تشريعي أو حكم من الشريعة الإسلامية
يحكم العلاقة المعروضة.

وبناءا على ما سبق إذا ما عرض نزاع تجاري، على القاضي الجزائري أن يتبع الترتيب التالي في تطبيقه لقواعد القانون .

1) ـ النصوص الآمرة الموجودة بالمجموعة التجارية.

2) ـ النصوص الآمرة الموجودة بالقانون المدني.

3) ـ مبادئ الشريعة الإسلامية.

4) ـ قواعد العرف التجاري.

5) ـ العادات التجارية.

6) ـ النصوص التجارية المفسرة.

7) ـ النصوص المدنية المفسرة.

أما ما يتفق عليه صراحة أطراف النزاع فيأتي قبل التشريع أو العرف إن لم يكن حكما آمرا.



ü المطلب الثاني / المصادر التفسيرية .

يقصد بمصادر القانون التفسيرية المصادر التي يتمتع القاضي إزاءها
بسلطة اختيارية إن شاء رجع إليها للبحث عن حل النزاع المعروض أمامه دون
إلزام عليه بإتباعها فالمصادر التفسيرية على خلاف المصادر الرسمية مصادر
اختيارية.

إن شاء رجع إليها للبحث عن حل النزاع أمامه دون إلزام عليه بإتباعها ويعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية .



ü الفرع الأول / القضاء

يقصد بالقضاء مجموعة الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم في المنازعات
التي عرضت عليها كما يقصد بها مدة الحجية التي تتمتع بها هذه الأحكام وهو
ما يطلق عليه السابقة القضائية وهذه الأخيرة تمثل الأحكام التي تصدر في
المسائل القانونية الجديدة ذات الأهمية الخاصة والتي لم يرد حلها في
القانون ويعتبر دور القضاء بالنسبة لهذه السوابق دور خلاق يوسع بمقتضاها
نطاق تطبيق القانون حيث تؤدي إلى حلول لموضوعات مماثلة لما صدرت بشأنها في
المستقبل ويلاحظ أن دور القضاء في الجزائر كما هو الحال في التشريعات
الأوربية حيث يكون فيها التشريع يقتصر على تفسير القاعدة القانونية دون
خلقها ذلك أن القضاء لا يعتبر مصدرا للقانون بالمقارنة إلى مصدر التشريع.

فاختصاص القاضي الجزائري هو تطبيق للقانون في الحالات المعروضة عليه دون أن تكون لأحكامه قيمة القاعدة الملزمة .

ويختلف موقف القضاء في القانون الإنجليزي والبلاد الأنجلوسكونية بصفة
عامة حيث تسود قاعدة السابقة القضائية والتي بمقتضاها تلزم المحاكم في
أحكامها بما سبق أن صدر من جهات قضائية أخرى سواء كانت أعلى درجة منها أو
مساوية لها ويترتب على ذلك اعتبار القضاء وفقا لهذا النظام مصدرا ملزما
للقانون.



ü الفرع الثاني / الفقـه


يقصد بالفقه مجموعة آراء الفقهاء في هذا الفرع من القانون بشأن تفسير
مواده فالفقهاء يقومون باستنباط الأحكام القانونية من مصادرها بالطرق
العلمية نتيجة تكريس جهودهم لدراسة هذا الفرع من فروع القانون والرأي
السائد أن الفقه لا يعتبر مصدرا للقانون حيث تقتصر وظيفته على مجرد شرح
القانون شرحا علميا بدراسة النصوص القانونية وما يربطها من صلات ثم استنتاج
مبادئ عامة في تطبيقات مماثلة وذلك دون أن يكون مصدرا ملزما للقاضي.

وقد ساعد الفقه كثيرا في تطوير مواد القانون التجاري نتيجة نقد
الحلول القانونية والقضائية وإبراز مزاياها وعيوبها وما بها من تناقض وأدى
ذلك إلى سرعة مسايرة مواد القانون للتطور في المواد القانونية .



ü الخاتمة :

من خلال موضوعنا هذا اِستنتجنا أن القانون التجاري مختلف عن باقي
القوانين من حيث الخصائص بحيث أنه يعتمد على السرعة و الاِتمان في القيام
بالمعاملات التجارية و هما الذان جعلا القانون التجاري يظهر و يستقل و عن
القانون المدني و يظهر كفرع منه لما تتميز به المعاملات التجارية من سرعة
فائقة في اِبرامها و تنفيذها ، عكس القانون المدني الذي يتميز بالبطء في
أعماله . أما من حيث مصادر القانون التجاري فلاحظنا فيما يخص العرف أنه
يتمتع بمكانه كبيرة عن بقية فروع القانون الأخرى وذلك رغم ازدياد النشاط
التشريعي وازدياد أهميته ذلك أن هذا الفرع من القانون نشأ أصلا نشأة عرفية
ولم يدون إلا في فترة متأخرة عن بقية فروع القانون .

و في
الأخير نتمنى أن نكون قد وفينا و لو بالقليل من المعلومات في بحثنا هذا و
أننا وضحنا من خلاله ماهية المصادر و الخصائص للقانون التجاري ، و آخر
القول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawlatidjamila.keuf.net
مولاتي جميلة
الإدارة العامة
الإدارة العامة
مولاتي جميلة


آخر مواضيعي :
بحث حول نظرية الظروف الطارئة في الفقه الاسلامي والتشريعات العربية
بحث حول مبدأ سلطان الإرادة
مصطلحات قانونية باللغة الانجليزية (متجدد)
مفهوم تسيير الموارد البشرية
جميع القوانين الجزائرية و العربية والمراسيم وكل ما يحتاجه رجل القانون من وثائق
ظاهرة الاحتراق الذاتي التلقائي - ظاهرة غريبة تحدث للإنسان
أسئلة امتحانات الكفاءة المهنية للمحاماة

الجنس الجنس : انثى
البلد البلد : البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري Dz10
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 20/04/2010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1338
نقاط النشاط نقاط النشاط : 29461
المزاج المزاج : الحمد لله
التقييم التقييم : 100
الإشراف الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر

أوسمة العضو أوسمة العضو : صاحبة المنتدى
الموقع الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net
تعاليق : البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري 15

البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري   البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري Emptyالسبت نوفمبر 24, 2012 7:54 pm

مصادر القانون التجاري
كغيره من القوانين
الخاصة للقانون التجاري أربعة مصادر :التشريع – الصرف-القضاء-الفقه و يعتبر
التشريع والعرف من المصادر الرسمية للقانون التجاري بينما القضاء والفقه
من المصادر الثانوية أو التفسيرية يمكن للقاضي أن يستأنس بهما لإستيعاب
الأحكام كما يمكن أن يستغني عند ذلك.

المطلب الأول التشريع:
بإعتباره المصدر
الرسمي للقانون ويقصد بالتشريع كافة القوانين التي تصدرها الدولة بما فيها
الدستور الذي يحتل المرتبة الأولى،والمصدر الرئيسي للمواد التجارية هو
القانون الصادر بالأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ:
26سبتمبر 1975 على شكل نصوص مدونة تعالج المسائل التجارية كما أن التشريع
يتضمن كافة الأجكام القانونية للقانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة
لفروع القانون الخاص في حالة ما إذا عرض على القاضي نزاع بين شخصين وجب
الرجوع إلى أحكام القانون المدني إذا لم يجد حكما في القانون التجاري أو
العرق التجاري

( أنظر المادة رقم 01 مكرر من القانون التجاري ج) .
وفي حالة ما إذا
تعارض القانونيين حول مسألة تجارية وجب تطبيق القانون التجاري لأن القانون
المدني ما هو إلا الشريعة العامة للقوانين .

هذا وتجدر الإشارة
أن القانون التجاري الجزائري قد إستمد أحكامه من القانون الفرنسي الصادر
سنة 1807كما أن تأثره بالمعاهدات والإتفاقات الدولية التي تعتبر جزء من
التشريع عندما يتعلق الأمر بالمعاملات التجارية التي تتعدى حدود الوطن

و عليه فإن القانون التجاري الجزائري قد قسم أحكامه إلى خمسة 05 كتب
الكتاب الأول: يبحث في التجارة على وجه العموم و فد هذا الكتاب بدوره إلى أربعة 04 أبواب هي
1-التجار،2-الدفاتر التجارية ،3-السجل التجاري ،4-العقود التجارية
الكتاب الثاني : و يتضمن المحل التجاري و قد قسم إلى بابين
1- بيع لمحل التجاري و رهنه الجباري ،2-الإيجارات التجارية
الكتاب الثالث : ينظم أحكام الإفلاس و التسوية القضائية ورد الإعتبار و التفليس و جرائم الإفلاس و قد قسم هذا الكتاب إلى بابين
1- في الإفلاس و التسوية القضائية .2-رد الإعتبار التجاري .
الكتاب الرابع: و ينظم السندات أو الأوراق التجارية و قد قسم إلى ثلاثة أبواب
1- يخص السفتجة و السند لأمر ،2- خاص بالشيك ، 3- خاص سند الخزن و سند النقل و عقود تحويل الفاتورة
الكتاب الخامس : فيتعلق بالشركات التجارية و ينقسم إلى تصغير تمهيدي خاص بالأحكام العامة،وبابين
1- يخص قواعد سير مختلف الشركات التجارية ،2- خاص بالأحكام الجزائية في مواد الشركات التجارية
المطلب الثاني: العرف والعادات التجارية
يكتسي العرف
التجاري أهمية بالغة بعد التشريع نظرا للدور الرئيسي الذي يلعبه في الحياة
التجارية،كما أن أغلبية القواعد القانون التجاري هي عبارة عن أعراف تجارية
ألفها وتعارف عليها التجار منذ القدم قبل أن تصبح نصوص قانونية مدونة أي
مكتوبة.

ولازال العرف يلعب
دورا بارزا في تكوين القانون التجاري مثل البيع البحري فهو إلى حد الآن
يعتمد على العرف ،هذا ويجب التفرقة بين العرف التجاري والعادة
التجارية،فالعادات التجارية هي أحكام يتبعها التجار في معاملاتهم التجارية
دون أن يتوفر لديهم الإعتقاد بإلتزاتها وضرورة احترامها فهي اتفاق ضمني على
حلول معينة خاصة بمكان أوجهه أو سوق معين يحق للمتعاقدين الخروج عنها بنص
صريح في العقد ولذلك سميت بالعادة الإتفاقية والسبب في ذلك أن العادة
التجارية وأن كانت تتوفر على العنصر المادي فإنها لا تتوفر على العنصر
المعنوي الذي يمنحها القوة الإلزامية،ومن ثم يجوز الخروج عنها من طرف
المتعاقدين كما أن القاضي لا يأخذ بها وغير مجبر بتطبيقها إلا إذا تمسك بها
الخصم لأنه لا يفترض من القاضي العلم بها وعلى من يتمسك بها أن يقيم
الدليل على وجودها بكافة طرق الإثباث كمثال على ذلك اتفاق شخصان على إنفاص
الثمن يدلا من فسخ العقد في حالة ما يتبين ان البضاعة المسلمة ذات جودة
رديئة من الصنف المتفق عليه

فهنا العادة ليست
مصدرا من مصادر القانون بالمعنى الصحيح إلا أنه من جهة أخرى قد تنقلب
العادات إلى عرف تجاري اذا استمر التعامل و التعارف لفترة طويلة بين التجار
شريطة أن يتوفر فيها الإعتقاد بأنها ملزمة لهم و العرف مصدر أساسي على
القاضي أن يطبقه عندما لا يجد نص قانوني صريح في القانون التجاري و من
خصائص العرف هو :

-افتراض علم القاضي يه دون أن يكلف الخصم بلإثياثه
-توفر عنصرين مادي و معنوي
أما المادي فهو عادة عامة قديمة و متعارف عليها لا تخالف النظام العام
العنصر المعنوي
:فهو شعور الناس يلإلزامية هذه العادة و هذا ما يكسبها القوة الإلزامية و
يفرقها عن العادة التجارية العابرة أو المحدودة التي يمكن الخروج عنها
صراحة بموجب إرادة المتعاقدين

و لما كان للعرف
قوة إلزامية مثل التشريع فالمتعاقدين الحق أن يتمسك به و أن يسلك كل طرف
الإثباث إذا تعلق الأمر بالمعاملات التجارية .


المطلب الثالث : القضــاء
القضاء هو مجموعة
المبادئ و الأحكام التي استقر عليها المحاكم و اعتادت على إتباعها و الحكم
بها /يخيث يستأنس بها القاضي ايس حكمه عليها في المسائل المفروضة عليه و
لهذا كان القضاء مصدرا تفسيرا للقانون التجاري غير أن بعض الدول
الإنجلوسكسيونية تعتبره مصدرا رسميا مثل التشريع لأنه حسب رأيهم ينشأ
القواعد القانونية عن طريق السابقة القضائية الملزمة و معناه انه إذا صدرت
محكمة أعلى درجة حكما فاصلا في مسألة تنازع عليها فعلى المحكمة الدنيا أن
تأخذ بها الخل في القضايا المماثلة المعروضة و التي ستغرض و بالتالي فلا
يجوز مخالفة هذه القاعدة القانونية أو الامتناع عن تطبقها في نزاع مماثل
لأنها تعتبر سابقة قضائية ملزمة –حازت على الإعتراف بها –كما أنه يتعين على
مخاكم العليا أن تلتزم و تنفيذ بالأحكام التي نطقت بها من قبل .

أما القضاء بالدول
اللاتينية و العربية و منها الجزائر فلا تعتبر القضاء مصدرا رسميا و لذلك
فإن الأحكام التي سبق له القاضي أن أصدرها من قبل في قضية مماثلة فلا تلزم
زميله في المحكمة الدنيا أن يتقيد بها من حيث المبدأ . لأن القضاء حسب هذه
النظرية مهمته هو تطبيق القانون و ليس إصداره أو نشأه غير أنه من الناحية
الواقعية العلمية نجد أن القاضي يستأنس بالأحكام القضائية لاسيما إذا تعلق
الأمر بالأحكام الصادرة من جهة عليا إذ يعتبر من حيث الفعل و الواقع أن له
سلطة القانون أو التشريع .

و بالرغم أن للقضاء
دورا تفسيريا فحسب إلا أنه يلعب دورا هاما في الحياة التجارية كمصدر من
مصادر القانون التجاري لماله له من صفة حيوية و حركية إذ يتغير و يتطور
بإستمرار و حسب ما تقتضيه الحياة الإقثصادية والتجارية كمصدر من مصادر
القانون التجاري لما له من صفة حيوية و حركية إذ يتغير و يتطور بإستمرار
حسب ما تقتضيه الحياة الإقتصادية و التجارية ولهذا فللقضاء مكانة هامة في
في تحديث و مسايرة القانون التجاري فهو الذي ابتدع فكرة أو نظرية المنافسة
غير المشروعة و نظريات الشركات الفعلية و نظرية الإفلاس إلى غير ذلك من
الأنظمة التي ابتدعها القضاء التجاري .

المطلب الرابع:الفقه
و هو مجموعة أراء
الفقهاء من أساتذة و فضاه و محامين و غيرهم ممن يجتهد و يؤلف في مجال
القانوني و مع ذلك يبقى الفقه كالقضاء من المصادر التفسيرية للقانون
التجاري في تحديث و مسايرة القانون التجاري فهو الذي ابتدع فكرة و نظرية .

وهذا وقد يستفيد
المشرع من الجدل الفقهي الذي يتناول الفقهاء حكم صادر من القضاء في مسألة
عرفت عليه وفصل فيها سواء بالتحليل أو بالإنتقاد،وبهذه الطريقة تؤثر أرائهم
في إتجاه القضاء هذا من جهة ومن جهة فإن القضاة غالبا ما يكونوا زملاء
لرجال الفقه أو كانوا قد أشرفوا على تكوينهم ومن هذا المنظور فإن الفقه قد
يؤثر تأثيرا مباشرا على صياغة الأحكام الفضائية وحتى صياغة القانون عندما
تتوفر قناعة المشرع حيال ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawlatidjamila.keuf.net
 
البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الاجتماعي (تعريف ،ملامح ، خصائص ،أهمية ،مصادر ،مبادئ)
» بحث كامل حول مصادر القانون
» كتاب القانون التجاري الجزائري -للدكتورة نادية فوضيل-
» درس حول القانون الدولي العام
» شركة المساهمة وفق القانون الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة * :: المنتدى التعليمي :: قسم القانون-
انتقل الى: