* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة *
مرحبا بك عضوا جديدا في منتدانا المتميز " منتدى مولاتي جميلة "
ونرجو أن تستفيد وتسعد بإقامتك معنا ، وأن تكون عضوا فعالا

 الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك 13110920471261
* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة *
مرحبا بك عضوا جديدا في منتدانا المتميز " منتدى مولاتي جميلة "
ونرجو أن تستفيد وتسعد بإقامتك معنا ، وأن تكون عضوا فعالا

 الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك 13110920471261
* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة *
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة *

منتدى تعليمي وثقافي وترفيهي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
طاقم منتدى مولاتي جميلة يرحب بكل الأعضاء الجدد ويتمنى لهم إقامة طيبة معنا

أعزائي الأعضاء يمكنكم دعوة أصدقائكم عبر الفيسبوك للالتحاق بنا والرقي بالمنتدى
 


المنتدى بحاجة الى مشرفين ، فلا تتردوا في تقديم المساعدة لمنتداكم ، ولتقديم رغباتكم  على ايميل المنتدى sciencesjuridiques@gmail.com
لمن فقد كلمة سر الدخول للمنتدى يمكنه طلبها آليا من الرابط : https://mawlatidjamila.keuf.net/profile?mode=sendpassword
ندعوكم لزيارة الشبكة: https://csrsa.net/

 

  الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مولاتي جميلة
الإدارة العامة
الإدارة العامة
مولاتي جميلة


آخر مواضيعي :
بحث حول نظرية الظروف الطارئة في الفقه الاسلامي والتشريعات العربية
بحث حول مبدأ سلطان الإرادة
مصطلحات قانونية باللغة الانجليزية (متجدد)
مفهوم تسيير الموارد البشرية
جميع القوانين الجزائرية و العربية والمراسيم وكل ما يحتاجه رجل القانون من وثائق
ظاهرة الاحتراق الذاتي التلقائي - ظاهرة غريبة تحدث للإنسان
أسئلة امتحانات الكفاءة المهنية للمحاماة

الجنس الجنس : انثى
البلد البلد :  الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك Dz10
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 20/04/2010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1338
نقاط النشاط نقاط النشاط : 28416
المزاج المزاج : الحمد لله
التقييم التقييم : 100
الإشراف الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر

أوسمة العضو أوسمة العضو : صاحبة المنتدى
الموقع الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net
تعاليق :  الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك 15

 الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك Empty
مُساهمةموضوع: الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك    الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك Emptyالجمعة نوفمبر 09, 2012 2:24 pm


الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك.







مـقــدمة :

الرسم على
رقم الأعمال هو ضريبة عامة على كل المبيعات والخدمات ، لكن قد يستثنى من
ذلك بعضها مثل الذهب الذي خصصت له ضريبة خاصة ولم تطبق عليه الضريبة العامة
حتى لا يتم القضاء على هذا النشاط لذلك نجد الذهب يكون معفى من الضريبة
على القيمة المضافة ويخضع لرسم الضمان .


بالمقابل نجد مواد وعمليات
أخرى تخضع لضريبة عامة وهي الرسم على القيمة المضافة وضريبة خاصة في نفس
الوقت كالرسم على المواد البترولية والرسم على الاستهلاك الداخلي والرسم
على النشاط المهني .


ونجد أساس مشترك بين الرسم الداخلي على الاستهلاك والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة إذ أنها تدفع بنفس الطريقة .

والضريبة الخاصة في القانون
الجزائري جزء منها يسمى ضرائب غير مباشرة لا يطبق إلا في عملية واحدة وهي
الاستهلاك ، كما نجد جزء آخر له صفة ضريبة على رقم الأعمال إلا أن المشرع
لم يدرجه ضمن قانون الرسم على رقم الأعمال لأن له أحكام خاصة به .


لذلك نتساءل : ما هو مجال ووعاء تطبيق كل من الرسم على النشاط المهني والرسم الداخلي على الاستهلاك ؟

و للإجابة على هذه الإشكالية نقترح الخطة التالية :

مقدمة :

المبحث الأول : مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك

المطلب الأول : مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني

المطلب الثاني : مجال تطبيق الرسم الداخلي على الاستهلاك

المبحث الثاني : وعاء كل من الرسم المهني والرسم الداخلي على الاستهلاك

المطلب الأول : وعاء الرسم على النشاط المهني

المطلب الثاني : وعاء الرسم الداخلي على الاستهلاك

خاتمة

المبحث الأول :مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك

للتعرف على
الرسم الداخلي على الاستهلاك و على الرسم على النشاط المهني لابد من معرفة
مجال تطبيق كل من الرسمين و هذا ما سنتطرق إليه في المطلبين التاليين


المطلب الأول : مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني

إن
الرسم على النشاط المهني ضريبة مباشرة موضوعية لا تراعي فيها حالة الشخص ،
تتحملها المؤسسة و هو يدفع شهريا أو فضليا و هي ضريبة لا تمنح حق الخصم
(على خلاف T.V.A ) .، أي أن تكلفتها النهائية على عاتق المؤسسة و يترتب
على ذلك أن المؤسسة تتحمل ضريبة إضافية بعد تحملها لضريبة الدخل الإجمالي (
I.B.S أو I.R . G )


لقد أنشئ
هذا الرسم في أول جانفي 1996 ، بحيث عوض النظام السابق الذي كان يحتوي أو
يتضمن الرسم على النشاط الصناعي و التجاري ، و الرسم على النشاط غير
التجاري ، و نظمه في قانون الضرائب المباشرة لكنه إحدى أنواع الرسوم على
رقم الأعمال


يفرض الرسم
على النشاط المهني على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاط
صناعي أو تجاري أو غير تجاري ، بحيث لا يراعي حالة المؤسسة أو لا يراعي
النتيجة المحققة من طرف المؤسسة المكلفة بالضريبة أي أن المكلف مطالب بدفع
هذه الضريبة سواء حقق ربح أو خسارة ، و في هذا المجال تنص المادة 217 من
قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على مايلي :


يستحق الرسم على النشاط المهني بصدد :

-
الإيرادات الإجمالية التي يحققها بالضريبة الذين لديهم في الجزائر محلا
مهنيا دائما و يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في
صنف الأرباح غير التجارية .


- رقم
الأعمال الذي يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع
أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح الصناعية و التجارية أو
الضريبة على أرباح الشركات .


و تجدر الإشارة في الأخير
إلى أن المشرع وضع عدة إعفاءات من الرسم على النشاط المهني و ذلك لاعتبارات
اجتماعية و اقتصادية و حسب المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم
المماثلة نجد الإعفاءات التالية :


1- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل لحوم الخيل و الإبل و الماعز و الغنم و البقر .

2- مبلغ المبيعات التي يقوم بها تجار يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع اللحوم الطازجة و المثلجة و المجمدة بالتجزئة .

3- مبلغ عمليات البيع للمستهلك التي تشمل التبغ و الكبريت

4- مبلغ عمليات البيع التي تشمل الخبز و كذلك مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل الدقيق القابل للإختباز و السميد

5- مبلغ عمليات البيع الخاصة بالحليب

6- رقم الأعمال الذي لا يفوق
مبلغ 80.000 دج إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الذين يتمثل نشاطهم
الرئيسي في بيع البضائع و المواد و اللوازم و السلع أو لا يفوق 50.000 دج
إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الذين يقدمون خدمات .


7- مبلغ عمليات البيع التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من ميزانية الدولة و المستفيدة من التعويض .

8- مبلغ عمليات البيع و التسليم و السمسرة التي تشمل مواد أو سلع مجهزة مباشرة للتصدير .

المطلب الثاني : مجال تطبيق الرسم الداخلي على الاستهلاك

أنشئ بموجب
قانون مالية 1991 . ويؤخذ بعين الاعتبار هدا الرسم عند حساب الرسم على
القيمة المضافة بحيث يدمج الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة.


و تسري على
الرسم الداخلي على الاستهلاك القواعد الخاصة بالتأسيس و التصفية و التحصيل و
المنازعات ، المطبقة على الرسم على القيمة المضافة .


و لقد تطرق
المشرع الجزائري للرسم الداخلي على الاستهلاك في المواد من : 25 إلى 28 من
قانون الرسم على رقم الأعمال لسنة 2006 .


فنلاحظ أن المشرع تارة يطبق على المواد الاستهلاكية تارة نظام التعريفة و تارة أخرى نظام النسب .

و طبقا لنص المادة: 27 من قانون الرسم على رقم الأعمال.

الرسم الداخلي على الاستهلاك هو ضريبة غير مباشرة تطبق على المنتوجات دون الخدمات.

وعليه فإن هذه
الضريبة هي ضريبة خاصة ونوعية تفرض على نوع معين من المنتوجات و السلع لا
تطبق على كل المنتوجات بل على منتوجات محددة حصرا في المادة 25 الآتي
بيانها:



يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك،على المنتوجات المبينة في الجدول،وحسب التعريفات الواردة أدناه (1)











ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المادة
25:معدلة بموجب المواد 49 من ق.م لسنة 1995،81 من ق م لسنة 1996،52 من
ق.م.لسنة 1997،40 من ق.م.لسنة 1999.و44 م ق.م 2000و27 من


ق.م لسنة 2001 و16 من ق.م.ت لسنة 2001و29 من ق.م لسنة 2002.ومعدلة بموجب المادة 19 من ق.م.لسنة 2004


بيان المنتوجات
التعريفات
أولا- الجعة................................

ثانيا- مواد التبغ و الكبريت.

1*السجائر:

ا*التبغ الأسود.............................

ب* التبغ الأشقر..........................

2*السيجار.................................

3*تبغ للتدخين............................

4*تبغ للنشق و المضغ..................

5* الكبريت...............................


000،3.610 دج/هكلتر









1.040.00 دج/كلغ

1.260.00

1.470.00 دج/كلغ

620.00 دج/كلغ

710.00 دج/كلغ

62.00دج /لكل 100 علبة تحتوي كل واحدة منها على 40 عودا على الأقل.







تخضع أيضا للرسم الداخلي على الاستهلاك، المنتوجات والسلع المبينة أدناه:


رقم التعريفة الجمركية
بيان المنتوجات
النسبة%
مستخلص الفصل الثالث

08.03.00.10

08.04.30.00

08.10.50.00

09.01.11.00

09.01.12.00

09.01.21.00

09.01.22.00

09.01.90.00

16.04.30.00

22.08.3000

22.08.50.00

22.08.60.00

22.08.90.00

63.09.00.00

87.03.23.80

87.03.23.90



87.03.24.20

87.03.24.90

87.03.33.20



87.03.33.90


سلمسون



موز طازج

أناناس



كيوي

غير منزوعة الكفيين



منزوعة الكفيين



غير منزوعة الكفيين



منزوعة الكفيين



غيرها

كفيار



ويسكي

جن وجنيفا



فودكا

غيرها

المواد الرثة

عربات لكل الميادين

غيرها التي تزيد سعة أسطوانتها على 2000س3 ولكن لا تتجاوز 3000سم3

عربات لكل الميادين ذات أسطوانة تتجاوز 3000 سم3

غيرها

عربات لكل الميادين ذات أسطوانة تتجاوز 2500 سم3

غيرها
50



20

40



50

10



10

10



10

10



50

100



100



100%



100%



20%

20%

30%



20%



30%

20%

30%

المبحث الثاني : وعاء كل من الرسم المهني والرسم الداخلي على الاستهلاك

إن
الأساس الخاضع للرسم في كل من الرسم على النشاط المهني والرسم الداخلي على
الاستهلاك هو رقم الأعمال المحقق رغم اختلاف الحدث المنشئ لكلا الرسمين ،
إلا أن لكل رسم طريقة خاصة لحسابه ، لذلك نتناول في مطلب أول وعاء الرسم
على النشاط المهني وفي مطلب ثاني وعاء الرسم الداخلي على الاستهلاك .


المطلب الأول : وعاء الرسم على النشاط المهني

حسب المادة
219 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، يؤسس الرسم على النشاط
المهني على المبلغ الإجمالي للإيرادات المهنية الخام ، أو رقم الأعمال
المحققة خلال السنة .


خارج الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الأمر بالخاضعين لهذا الرسم

على رقم الأعمال متضمن الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الأمر بغير الخاضعين لهذا الرسم .

هذا يعني أنه يتم أولا طرح T.V.A المستحقة على رقم الأعمال ، ثم يتم تطبيق T.A.P

مثال :

إذا كان رقم الأعمال المحقق هو 117 ، فإن الرسم على النشاط المهني يتم احتسابه على أساس 100 ، أي بعد طرح 17 و هي T.V.A

فهذا يعني أن وعاء
T.A.P لا يشمل T.V.A ، و يعتبر هذا استثناء من القاعدة العامة التي
تقضي بتطبيق الرسم على كامل رقم الأعمال بما فيه الرسوم .


و حسب نفس
المادة السابقة ، يستفيد الخاضعين للرسم على النشاط المهني بتخفيضات بنسب
مختلفة ، و ذلك حسب طبيعة لعمليات المحققة و يتضح ذلك كما يلي :


أ تستفيد من تخفيض قدره 30 بالمائة العمليات التالية :

مبلغ عمليات البيع بالجملة .

مبلغ عمليات البيع التي يقوم بها الوكلاء المرخص لهم بممارسة النشاطات طبقا للمادة 183 من قانون النقد و القرض .

حماصو القهوة الذين يعيدون بيع إنتاجهم حسب شروط البيع بالتجزئة .


مبلغ عمليات البيع بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على أداء الخدمات و
المتعلقة بمنتجات يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن 50 بالمائة من
الضرائب غير المباشرة .


ب يستفيد من تخفيض قدره 60 بمائة العمليات التالية :

مبلغ عمليات البيع بالجملة التي تتعلق بمنتجات يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن 50 بالمائة من الضرائب غير المباشرة .

جـ يستفيد من تخفيض قدره 75 بالمائة من مبلغ عمليات بيع الغاز بالتجزئة .

د يستفيد من تخفيض قدره 80 بالمائة من مبلغ بيع البنزين الممتاز أو العادي بالتجزئة .

هـ
يستفيد من تخفيض قدره 25 بالمائة من رقم الأعمال الخاضع للضريبة تجار
التجزئة الذين لهم صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة
التحرير الوطني و أرامل الشهداء ، و ذلك لمدة السنتين الأوليتين من المشروع
في مباشرة النشاط بشرط فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي .


و حسب المادة
222 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة يحدد معدل الرسم على
النشاط المهني بـ 2 بالمائة و هو يفرض على رقم الأعمال المحقق ، كما توزع
حصيلته على الجماعات المحلية حسب الجدول التالي :





الرسم على النشاط المهني
المعدلات

حصة الولاية
حصة البلدية
حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلية
المجموع
المعدل العام
0.59
1.30
0.11
2 بالمائة
نلاحظ من
التوزيع السابق أن حصة البلدية هي الكبرى بالمقارنة مع الحصص الأخرى ، و
من ثم فإن حصيلة الرسم على النشاط المهني توجه أساسا لفائدة البلدية .




المطلب الثاني : وعاء الرسم الداخلي على الاستهلاك

إن
الحدث المنشئ للرسم الداخلي على الاستهلاك هو عملية الاستهلاك ، وتتم هذه
العملية عمليا عند خروج المنتوج من المصنع أو عند عملية الاستيراد ، إذ
يطبق هذا الرسم مرة واحدة أي في عملية واحدة وهي عملية انتقال المنتوج إلى
المستهلك أين يدمج هذا الرسم في سعر الوحدة وبذلك لا يظهر في العمليات
اللاحقة لانتقال المنتوج من عون اقتصادي لآخر .


- أما الأساس الخاضع للرسم الداخلي على الاستهلاك هو رقم الأعمال المحقق.

- وفيما يتعلق بحساب هذا الرسم فنعتمد على نص المادتين 15 و 27 من قانون الرسم على رقم الأعمال .

إذ تنص المادة 15 على أن الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة يتمثل في قيمة المنتوج أو الخدمة مضاف إليه كل الحقوق والرسوم .

كما تنص المادة 27 : "يدمج الرسم الداخلي على الاستهلاك في الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة " .

أي :

أساس T.V.A = قيمة المنتوج أو الخدمة + الحقوق + الرسوم (1)

مثال :

المعطيات :

قيمته = 1000 وحدة X منتوج

= 20 % ( هذه النسب محددة بموجب قانون الرسم على رقم الأعمال في المادة TIC

25 ، اذ كل منتوج يخضع لنسبة معينة ) .

= 17% TVA نسبة

TVA و TIC المطلوب : حساب

الحل :

= 20% 1000 = 200 وحدة TIC

= 17% ( 1000 + 200 ) = 204 وحدة . TVA





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : من بين هذه الرسوم T.I.C



خاتمة :

إن كلا من
الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك يشكلان عبئ ثقيل
على المؤسسة و يرجع ذلك إلى أنهما يعتمدان على أساس رقم الأعمال دون
الاعتراف بحق الخصم ، الأمر الذي يجعلهما يثقلان العبء الضريبي الاجمالي
للمؤسسة أو للمكلف بالضريبة غير أن هذا العبء يخفف بخضوع الضريبة العامة
لنظام الخصم بحيث لا تبقى إلا الضريبة الخاصة .


قائمة المراجع :

- قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .

- د. ناصر لباد :"الاصلاح الضريبي في الجزائر " ، منشورات بغدادي ، طبعة 2003
د. حميد بوزيدة : "جباية المؤسسات " ، ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة 2007 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawlatidjamila.keuf.net
مولاتي جميلة
الإدارة العامة
الإدارة العامة
مولاتي جميلة


آخر مواضيعي :
بحث حول نظرية الظروف الطارئة في الفقه الاسلامي والتشريعات العربية
بحث حول مبدأ سلطان الإرادة
مصطلحات قانونية باللغة الانجليزية (متجدد)
مفهوم تسيير الموارد البشرية
جميع القوانين الجزائرية و العربية والمراسيم وكل ما يحتاجه رجل القانون من وثائق
ظاهرة الاحتراق الذاتي التلقائي - ظاهرة غريبة تحدث للإنسان
أسئلة امتحانات الكفاءة المهنية للمحاماة

الجنس الجنس : انثى
البلد البلد :  الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك Dz10
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 20/04/2010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1338
نقاط النشاط نقاط النشاط : 28416
المزاج المزاج : الحمد لله
التقييم التقييم : 100
الإشراف الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر

أوسمة العضو أوسمة العضو : صاحبة المنتدى
الموقع الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net
تعاليق :  الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك 15

 الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك    الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك Emptyالجمعة نوفمبر 09, 2012 2:39 pm

1. مفهوم الرسم على النشاط المهني :
لقد أنشىء الرسم على القيمة
المضافة ( tap ) في أول جانفي 1996 و قد عوض هذا الرسم النظام السابق الذي
كان يحتوي الرسم على النشاط الصناعي و التجاري(taic) و الرسم على النشاط
غير تجاري ( tanc ).

2. مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني:
يفرض
الرسم على النشاط المهني على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون
نشاط صناعي أو تجاري، و هو يحسب على أساس رقم الأعمال الذي يحققه هؤلاء
الأشخاص، بغض النظر عن نتيجتهم المحققة.
يستحق الرسم بصدد:
الإيرادات
الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الذين لهم محلا مهنيا دائما و
يمارسون نشاطا يخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الارباح غير
التجارية .
رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين
يمارسون نشاطا و يخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الارباح
الصناعية أو التجارية أو الضريبة على أرباح الشركات.
يقصد برقم الأعمال:
الإيرادات المحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل
في إطار النشاط المذكور غير انه نستثني العمليات التي تنجزها وحدات من نفس
المؤسسة فيما بينها.

3. تحديد وعاء الرسم على النشاط المهني:
يؤسس
الرسم على النشاط المهني على المبلغ الإجمالي للإيرادات المهنية الخام أو
رقم الأعمال المحققة خلال السنة، خارج الرسم على القيمة المضافة عندما
يتعلق الأمر بالخاضعين لهذا الرسم وعلى رقم الأعمال متضمن الرسم على القيمة
المضافة عندما يتعلق الأمر بغير الخاضعين لهذا الرسم.

4. حساب الرسم على النشاط المهني:
يحدد الرسم على النشاط المهني بـ 02 %و هو يفرض على رقم الأعمال المحقق، كما توزع حصيلته على الجماعات المحلية حسب الجدول التالي.







جدول رقم
(3 ) توزيع حصيلة الرسم على النشاط المهني



الرسم على النشاط المهني
المعدلات
حصيلة الولاية
حصيلة البلدية
حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلية
المجموع
المعدل العام
0.59
%
1.30
%
0.11
%
02
%


المصدر
: المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 2001


الإعفاءات المتعلقة بالرسم على النشاط المهني:
رقم
الأعمال الذي لا يتجاوز 000 80 دج إذا تعلق الأمر بالملفين المتمثل نشاطهم
الرئيسي في بيع السلع، تجهيزات و المواد الغذائية من اجل الاقتناء أو
الاستهلاك السريع.
رقم الأعمال الذي لا يتجاوز 000 50 دج إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات.
مبلغ عمليات البيع المتعلقة بمنتوجات الواسع الاستهلاك المدعمة بميزانية الدولة أو المستفيدة من التعويض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawlatidjamila.keuf.net
مولاتي جميلة
الإدارة العامة
الإدارة العامة
مولاتي جميلة


آخر مواضيعي :
بحث حول نظرية الظروف الطارئة في الفقه الاسلامي والتشريعات العربية
بحث حول مبدأ سلطان الإرادة
مصطلحات قانونية باللغة الانجليزية (متجدد)
مفهوم تسيير الموارد البشرية
جميع القوانين الجزائرية و العربية والمراسيم وكل ما يحتاجه رجل القانون من وثائق
ظاهرة الاحتراق الذاتي التلقائي - ظاهرة غريبة تحدث للإنسان
أسئلة امتحانات الكفاءة المهنية للمحاماة

الجنس الجنس : انثى
البلد البلد :  الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك Dz10
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 20/04/2010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1338
نقاط النشاط نقاط النشاط : 28416
المزاج المزاج : الحمد لله
التقييم التقييم : 100
الإشراف الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر

أوسمة العضو أوسمة العضو : صاحبة المنتدى
الموقع الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net
تعاليق :  الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك 15

 الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك    الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك Emptyالجمعة نوفمبر 09, 2012 3:58 pm


الرسم على النشاط المهني
Taxe sur l'activité professionnelle -TAP-

عناصر الدرس

المطلب الأول: المفهوم ومجال التطبيق

المطلب الثاني: وعاء "الرسم على النشاط المهني"، نسبته وتوزيع حصيلته

المطلب الثالث: التخفيضات والإعفاءات

المطلب الرابع: تسديد "الرسم على النشاط المهني" ومكانه

المطلب الخامس: تسديد "الرسم على النشاط المهني" ومكانه

المطلب الأول: المفهوم ومجال التطبيق -

يعتبر الرسم على النشاط المهني ضريبة من الضرائب المباشرة التي تفرض على رقم الأعمال المحقق في الجزائر.
أنشئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة 1996، وذلك بإدماج كل من
"الرسم على النشاط الصناعي والتجاري" و"الرسم على النشاط غير التجاري" في
رسم واحد سمي "الرسم على النشاط المهني"، أحكامه مذكورة في المواد من 217
إلى 228 من قانون "الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة".
يطبق هذا الرسم على:
*الأشخاص الطبيعيين أو المعنويون الذين يمارسون نشاطا يحقق أرباحا صناعية
تجارية خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي أو أرباحا خاضعة للضريبة على
أرباح الشركات ؛
*الأشخاص الطبيعيين الذين يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأرباح غير التجارية (مثل أصحاب المهن الحرة).

المطلب الثاني: وعاء "الرسم على النشاط المهني"، نسبته و توزيع حصيلته -

يحدد المعدل العام لـ "الرسم على النشاط المهني" بـ 2 % من رقم الأعمال
الخاضع خارج الرسم على القيمة المضافة، يرفع المعدل إلى 3 % بالنسبة لنشاط
نقل المحروقات عبر القنوات.
توزع حصيلة "الرسم على النشاط المهني" على: البلدية، الولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية، وذلك وفق التوزيع التالي

ص.م للجماعات المحلية البلدية الولاية
معدل ر.ن.م
0.11% 1.30% 0.59% المعدل العام %2
0.16% 1.96% 0.88% المعدل الخاص %3



المطلب الثالث: التخفيضات والإعفاءات1
الفرع الأول: التخفيضات

يطبق على رقم الأعمال الخاضع لـ "الرسم على النشاط المهني" التخفيضات التالية: (المواد 219، 219 مكرر من ق.ض.م.ر.م)

أولا: تخفيض 30% بالنسبة للنشاطات التالية

- رقم الأعمال المحقق من عمليات البيع بالجملة بشرط إيداع جدول الزبائن،
عدم إيداع الجدول يؤدي إلى فقدان التخفيض، أما الأخطاء والتصريح الكاذب
فيعرض المكلف إلى غرامة من 1000 دج إلى 50.000 دج؛
- رقم الأعمال المحقق من عمليات البيع بالتجزئة لمنتجات يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن 50% من الحقوق غير المباشرة؛
- رقم الأعمال المحقق من طرف تجار التجزئة الذين لديهم صفة أعضاء في جيش
التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وأرامل
الشهداء، و ذلك في السنتين الأوليتين من النشاط شرط أن يكون المكلف خاضعا
للنظام الحقيقي؛
- عمليات البيع المحققة من طرف المنتجين وتجار الجملة المتعلقة بالأدوية المنتجة محليا

ثانيا: تخفيض 50% بالنسبة لـ

- رقم الأعمال المحقق من عمليات البيع بالجملة لمنتجات يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على أزيد من 50% من الحقوق غير مباشرة؛
- رقم الأعمال المحقق من عمليات البيع بالتجزئة لبعض الأدوية الإستراتيجية
المحددة قانونا (مذكورة في المرسوم التنفيذي 96/31 المؤرخ في 15/01/1996)
والتي يتراوح هامش الربح فيها بين 10% و %30

ثالثا: تخفيض 75% بالنسبة لـ رقم الأعمال المحقق من عمليات البيع بالتجزئة للبنزين العادي والممتاز والمازوت

ملاحظة

لا تمنح هذه التخفيضات (30% ، 50% ، 75 %) إلا على رقم الأعمال المحصل بطريقة غير نقدية

الفرع الثاني: الإعفاءات

يعفى من "الرسم على النشاط المهني":
1 – رقم الأعمال المحقق من بيع منتجات الاستهلاك الواسع المدعمة بميزانية الدولة؛
2 – رقم الأعمال المحقق من عمليات التصدير (بيع، نقل، سمسرة)؛
3 – رقم الأعمال المحقق من عمليات البيع بالتجزئة لبعض المواد الإستراتيجية عندما لايتجاوز هامش الربح فيها 10% ( مرسوم 26/31)؛
4 – رقم الأعمال المحقق من العمليات التي تتم بين المؤسسات التابعة لنفس المجمع ؛
5 – رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السياحية والفندقية والمطاعم...؛
6 – إعفاء لمدة 03 سنوات من ر.ن.م للأنشطة التي يمارسها الشباب المستفيدون
من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، وترفع هذه المدة إلى 06
سنوات إذا كانت هذه الأنشطة في المناطق الخاصة المحددة قانونا؛
7 –
الإعفاء من "الرسم على النشاط المهني" المنصوص عليه في قانون الاستثمار
الجزائري (إعفاء من "الرسم على النشاط المهني" لمدة 03 سنوات بالنسبة
للنظام العام، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للنظام الإستثنائي).
نشاط رقم 01

المطلب الرابع: تسديد "الرسم على النشاط المهني" ومكانه2

الفرع الأول: التسديد الشهري

يقوم المكلفون الخاضعون للنظام الحقيقي بدفع "الرسم على النشاط المهني"
خلال الـ 20 يوما التي تلي الشهر الذي تحقق فيه رقم الأعمال، وذلك عن طريق


G50 Aأو G50 وثيقة

الفرع الثاني: التسديد الثلاثي

يقوم المكلفون الخاضعون للنظام "المبسط" وكذا لنظام "التصريح المراقب"
بدفع "الرسم على النشاط المهني" خلال الـ 20 يوما الأولى من الشهر الموالي
للثلاثي المعني.

ملاحظة

يلزم المكلف بالتصريح بوثيقة ج 50 حتى ولو لم يحقق أي رقم أعمال خلال الفترة المعنية بالتصريح

الفرع الثالث: مكان دفع الرسم على النشاط المهني

يتم دفع "الرسم على النشاط المهني" على مستوى قباضة الضرائب التي تنتمي
إليها البلدية التي تقع فيها المؤسسة أو فروعها، أي أن كل فرع من فروع
المؤسسة بقوم بدفع "الرسم على النشاط المهني" إلى قباضة الضرائب التي يقع
في إقليمها

المطلب الخامس: تقييم الرسم على النشاط المهني4

إن "الرسم على النشاط المهني" ضريبة مباشرة تتحملها المؤسسة ولا يتم نقلها
إلى الغير (المكلف القانوني هو نفسه المكلف الحقيقي). ورغم ضآلة معدله،
إلا أنه يعتبر عبء ثقيلا على المؤسسة، ويرجع ذلك على أنه يحتسب على أساس
رقم الأعمال المحقق ولا يراعي نتيجة المؤسسة، أي أن هذه الأخيرة مطالبة
بدفعه سواء حققت ربحا أو خسارة، كما أن هذه الضريبة لا تمنح حق الخصم كما
هو الحال بالنسبة لـ"الرسم على القيمة المضافة"، أي أن تكلفتها نهائية على
عاتق المكلف، يضاف عبؤها إلى "الضريبة على أرباح الشركات" و"الضريبة على
الدخل الإجمالي"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawlatidjamila.keuf.net
مولاتي جميلة
الإدارة العامة
الإدارة العامة
مولاتي جميلة


آخر مواضيعي :
بحث حول نظرية الظروف الطارئة في الفقه الاسلامي والتشريعات العربية
بحث حول مبدأ سلطان الإرادة
مصطلحات قانونية باللغة الانجليزية (متجدد)
مفهوم تسيير الموارد البشرية
جميع القوانين الجزائرية و العربية والمراسيم وكل ما يحتاجه رجل القانون من وثائق
ظاهرة الاحتراق الذاتي التلقائي - ظاهرة غريبة تحدث للإنسان
أسئلة امتحانات الكفاءة المهنية للمحاماة

الجنس الجنس : انثى
البلد البلد :  الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك Dz10
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 20/04/2010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1338
نقاط النشاط نقاط النشاط : 28416
المزاج المزاج : الحمد لله
التقييم التقييم : 100
الإشراف الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر

أوسمة العضو أوسمة العضو : صاحبة المنتدى
الموقع الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net
تعاليق :  الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك 15

 الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك    الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك Emptyالجمعة نوفمبر 09, 2012 3:59 pm



لمطلب الأول: المفهوم ومجال التطبيق1
يعتبر "الرسم على القيمة المضافة" ضريبة غير مباشرة تفرض على الإنفاق
أو الاستهلاك النهائي، يطبق على العمليات التي تكتسي طابقا صناعيا أو تجاري
أو حرفيا أو خدمات المهن الحرة. (باستثناء خدمات القطاع الإداري العمومي).
دخل هذا الرسم حيز التطبيق في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 1992.
إن "الرسم على القيمة المضافة" رسم حيادي لا يؤثر على نتيجة المكلفين
القانونيين كون المستهلك النهائي هو الذي يتحملها فعليا، فالمكلف القانوني
(البائع) ليس سوى همزة وصل بينه وبين قباضة الضرائب.
تتمثل العمليات الخاضعة لـ "الرسم على القيمة المضافة" وجوبا في:
المبيعات و التسليمات التي يقوم بها المنتجون؛
الأشغال العقارية؛
عمليات البيع بالجملة؛
التسليمات لأنفسهم؛
عمليات الإيجار (مثلا مؤسسة لكراء عتاد الأشغال العمومية)؛
بيع العقارات و المحلات التجارية؛
المتاجرة في الأشياء المستعملة؛
عمليات المهن الحرة ماعدا التي تكتسي الطابعا الطبي، شبه الطبي، والبيطري؛
المهرجانات والألعاب المختلفة؛
خدمات الهاتف والتلكس؛
عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى؛
عمليات البنوك وشركات التأمين.
كما أجاز "قانون الرسوم على رقم الأعمال" للمكلفين غير الخاضعين
لـ"الرسم على القيمة المضافة" أن يخضعوا لهذا الرسم بشرط أن توجه منتجاتهم
إلى التصدير أو الشركات البترولية.

المطلب الثاني: الإعفاءات2

نص قانون الرسوم على رقم الأعمال في المواد من 08 إلى 13 على جملة من
الاستثناءات والإعفاءات من مجال تطبيق "الرسم على القيمة المضافة" نذكر
منها على سبيل المثال:
- عمليات البيع التي تخضع لرسوم غير مباشرة خاصة
بها مثل: اللحوم المعنية بـ "الرسم على الذبح"، المجوهرات المصنوعة من
الذهب، الفضة والبلاتين لأنها معنية بـ "رسم الضمان"...؛
- عمليات البيع بالتجزئة؛
- إعفاءات ذات طابع إجتماعي مثل: عمليات بيع الخبز، الفرينة، القمح
المستعمل لصناعة الفرينة، بيع الدقيق، عمليات بيع الحليب، بعض المواد
الصيدلانية، بيع السيارات والعربات والكراسي المتحركة الخاصة بالمعاقين،
القروض البنكية للحصول على مسكن فردي...؛
- إعفاءات ذات طابع ثقافي مثل: التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية؛
- إعفاءات ذات طابع إقتصادي مثل: سفن الملاحة البحرية، والمواد والمنتجات الخام والمصنعة الموجهة لصناعة هذه السفن... إلخ.

المطلب الثالث: الحدث المنشئ لـ "الرسم على القيمة المضافة"3
الحدث المنشئ للضريبة هو الواقعة التي يتولد عنها الدين على المكلف تجاه الخزينة العمومية، ويختلف حسب طبيعة العملية:
فبالنسبة لعمليات البيع، يتمثل الحدث المنشئ لـ "الرسم على القيمة
المضافة" في التسليم الفعلي أو القانوني للبضاعة، أما في حالة الأشغال
العقارية، وعمليات المهن الحرة، فيكون الحدث المنشئ هو القبض الفعلي الكلي
أو الجزئي لثمن الأشغال أو الخدمة. وفي حالة الاستيراد أو التصدير فإن
الحدث المنشئ هو تقديم البضاعة إلى إدارة الجمارك بغرض جمركتها.

المطلب الرابع: وعاء "الرسم على القيمة المضافة"ونسبته 4

يتمثل وعاء "الرسم على القيمة المضافة" في رقم الأعمال الخاضع للرسم.
تتمثل النسبة العادية (العامة) لـ"الرسم على القيمة المضافة" في 17 % من رقم الأعمال، أما النسبة المخفضة فهي 07 %.
حددت المادة 23 من "قانون الرسوم على رقم الأعمال" قائمة العمليات الخاضعة للنسبة المخفضة 07 % ومنها:
- بيع المنتجات المذكورة بالتفصيل في الجدول أو مشتقاتها (مثل الأحصنة، المواشي، الأسماك، الخضر، الحبوب الجافة...)؛
- العمليات المنجزة من طرف "شركة الكهرباء والغاز" المتعلقة بالكهرباء والغاز؛
- عمليات الطباعة؛
- منتجات الأنشطة الحرفية؛
- كراء السكنات الاجتماعية؛
- خدمات الدخول إلى الإنترنات؛
- عمليات النقل بالسكك الحديدية للمسافرين؛
- الأكياس البلاستيكية المصنعة في الجزائر والموجهة لتكييف الحليب؛
- ...إلخ.

المطلب الخامس: قاعدة الخصم في تسديد "الرسم على القيمة المضافة"5

إن مبلغ "الرسم على القيمة المضافة" الواجب سداده من طرف المكلف
القانوني هو حاصل الفرق بين "الرسم على القيمة المضافة" على رقم الأعمال
(المبيعات) و"الرسم على القيمة المضافة" على مبلغ المشتريات والخدمات
والاستثمارات المشتراة في الفترة المعنية، أي

TVA المدفوعة = TVA (المبيعات) – TVA المشتريات

لقد حدد القانون جملة من الشروط والقواعد في مجال خصم "الرسم على القيمة المضافة" وهي:
- يجب أن تكون المشتريات والخدمات والاستثمارات مبررة بفواتير؛
- يجب أن تبقى الاستثمارات هذه لمدة 05 سنوات في أصول المؤسسة؛
- يجب أن تسدد الفواتير التي يفوق مبلغ "الرسم على القيمة المضافة" فيها
100.000 دج بطريقة غير نقدية حتى يحق للمكلف خصمه (المادة 15 من قانون
المالية التكميلي لسنة 2010 التممة للمادة 30 من "قانون الرسوم على رقم
الأعمال"؛
- في حالة كون حاصل الخصم سالبا (TVA (المبيعات) < TVA
(المشتريات والخدمات والإستثمارات)) فإن مبلغ هذا الدين يرحل إلى الفترة
اللاحقة؛
- يتم التصريح بـ رقم الأعمال وتسديد "الرسم على القيمة
المضافة" المستحق خلال الـ 20 يوما الأولى من الشهر اللاحق للشهر المعني
بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي وخلال الـ 20 يوما الأولى من الشهر
الموالي للثلاثي المعني بالنسبة للخاضعين للنظام البسيط ونظام التصريح
المراقب، وذلك أمام قباضة الضرائب عن طريق وثيقة G50.
- ترفق وثيقة G50
بجدول مفصل للفواتير التي تم استرجاع "الرسم على القيمة المضافة" فيها.
يتضمن هذا الجدول المعلومات التالية: اسم المورد ولقبه، عنوانه، رقم سجله
التجاري، رقمه الجبائي، تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، مبلغ الفاتورة خارج
"الرسم على القيمة المضافة"، ومبلغ "الرسم على القيمة المضافة".

ملاحظة: حتى يستفيد بائع الجملة من تخفيض رقم الأعمال الخاضع لـ TAP بنسبة
30% وكذا من حق خصم "الرسم على القيمة المضافة" (TVA)، يجب أن يودع في
نهاية السنة جدولا مفصلا بزبائنه (104 Etat) أمام المفتشية. يتضمن هذا
الجدول المعلومات التالية حول الزبائن: الاسم واللقب أو العنوان التجاري،
عنوان النشاط، رقم التعريف الإحصائي، رقم المادة الخاضعة للضريبة، رقم
السجل التجاري، مبلغ عمليات البيع بالجملة، مبلغ TVA. تقدم هذه المعلومات
في قرص مضغوط ( (CDإلى مفتشية الضرائب عند تقديم التصريح السنوي للمداخيل
ورقم الأعمال.

المطلب السادس: غرامات التأخير 6

يترتب عن التأخير في إيداع التصريح بوثيقة G50 الغرامات التالية:
- إذا تم التصريح بين تاريخ 21 و31 من الشهر تفرض زيادة نسبتها 15 % من قيمة الحقوق الواجية الدفع المبينة في وثيقة G50؛
- إذا تم التسديد بين 01 و31 من الشهر اللاحق ترفع هذه الغرامة إلى 23 %؛
- تزيد هذه النسبة بـ 3 % عن كل شهر تأخير إلى أن تصل إلى 35 % كحد أقصى (15 %، 23%، 26%، 29 %، 32 %، 35 %).

ملاحظة هامة:
في حالة التصريح بوثيقة ج 50 خالية من أي حقوق للدفع خارج الأجل القانوني، فإن المكلف يدفع غرامة تأخير ثابتة قيمتها 500 دج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawlatidjamila.keuf.net
 
الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة * :: المنتدى التعليمي :: قسم القانون-
انتقل الى: