* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة *
مرحبا بك عضوا جديدا في منتدانا المتميز " منتدى مولاتي جميلة "
ونرجو أن تستفيد وتسعد بإقامتك معنا ، وأن تكون عضوا فعالا

النظام الضريبي في الجزائر 13110920471261
* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة *
مرحبا بك عضوا جديدا في منتدانا المتميز " منتدى مولاتي جميلة "
ونرجو أن تستفيد وتسعد بإقامتك معنا ، وأن تكون عضوا فعالا

النظام الضريبي في الجزائر 13110920471261
* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة *
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة *

منتدى تعليمي وثقافي وترفيهي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
طاقم منتدى مولاتي جميلة يرحب بكل الأعضاء الجدد ويتمنى لهم إقامة طيبة معنا

أعزائي الأعضاء يمكنكم دعوة أصدقائكم عبر الفيسبوك للالتحاق بنا والرقي بالمنتدى
 


المنتدى بحاجة الى مشرفين ، فلا تتردوا في تقديم المساعدة لمنتداكم ، ولتقديم رغباتكم  على ايميل المنتدى sciencesjuridiques@gmail.com
لمن فقد كلمة سر الدخول للمنتدى يمكنه طلبها آليا من الرابط : https://mawlatidjamila.keuf.net/profile?mode=sendpassword
ندعوكم لزيارة الشبكة: https://csrsa.net/

 

 النظام الضريبي في الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مولاتي جميلة
الإدارة العامة
الإدارة العامة
مولاتي جميلة


آخر مواضيعي :
بحث حول نظرية الظروف الطارئة في الفقه الاسلامي والتشريعات العربية
بحث حول مبدأ سلطان الإرادة
مصطلحات قانونية باللغة الانجليزية (متجدد)
مفهوم تسيير الموارد البشرية
جميع القوانين الجزائرية و العربية والمراسيم وكل ما يحتاجه رجل القانون من وثائق
ظاهرة الاحتراق الذاتي التلقائي - ظاهرة غريبة تحدث للإنسان
أسئلة امتحانات الكفاءة المهنية للمحاماة

الجنس الجنس : انثى
البلد البلد : النظام الضريبي في الجزائر Dz10
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 20/04/2010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1338
نقاط النشاط نقاط النشاط : 28381
المزاج المزاج : الحمد لله
التقييم التقييم : 100
الإشراف الإشراف : قسم الطلبات
قسم الشعر والخواطر

أوسمة العضو أوسمة العضو : صاحبة المنتدى
الموقع الموقع : www.mawlatidjamila.keuf.net
تعاليق : النظام الضريبي في الجزائر 15

النظام الضريبي في الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: النظام الضريبي في الجزائر   النظام الضريبي في الجزائر Emptyالخميس نوفمبر 08, 2012 7:46 pm

لقد قامت الدولة الجزائرية منذ
أن وضعت نظامها الضريبي بعدة إصلاحات , ففي سنتي 1963 – 1965 قامت بوضع
إصلاحات جبائية , إلا أن هذه الأخيرة لم تكن فعالة , و في سنة 1971 شملت
الإصلاحات هيكل الضرائب و الرسوم لكن هذه الإصلاحات بقيت بعيدة عن الأهداف
الموجودة , و لهذا لجأت الدولة إلى إصلاح ضريبي جذري في 1991 – 1992 , حتى
يتسنى للمتعاملين الترويج إن صح التعبير على أنشطتهم الاقتصادية و دعم
خزينة الدولة .
و له
ذا عمدنا إلى تبيان
هذا النظام الجديد بواسطة مطلبين يتمثلان في : الإصلاحات الهيكلية للضرائب
المباشرة , و الإصلاحات الهيكلية للضرائب الغير مباشرة ؛ ثم أضفنا مطلبا
ثالثا و هو إصلاحات ضرائب التجارة الخارجية لأن العالم في حركة اقتصاد
السوق و بالتالي فهذا العنصر يهم المتعاملين الاقتصاديين و المصدرين و
المستوردين .

المطلب الأول :الإصلاحـات الهيكليـة للضـرائب المباشـرة .
لقد تم إصلاح الضرائب المباشرة بموجب المادة 38 من القانون 90-36 المتضمن
قانون المالية لسنة 1991(1) , حيث وضع هذا النظام حد للضريبة النوعية و
الضريبة التكميلية الذي من مميزاته أن نوع من هذه الضرائب الداخل في مجال
تطبيقه تفرض عليه ضريبة و زيادة على الإعفاءات الكثيرة التي تضيف من مجال
التطبيق و التخفيضات المفرطة التي تحرم الخزينة العامة من إيرادات سالبة
كبيرة مما انبثق عن سوء فهم للإدارة الجبائية و كذا المكلفين بالضريبة ,
فجاء تصحيح 1992 لتحقيق أهداف الضريبة المعاصرة بإحداث الضريبة على الدخل
الإجمالي و الضريبة عن أرباح الشركات .
و لتوضيح ذلك وضعنا نقاط ثلاثة و التي مسها الإصلاح و هي :

:IRG أولا : الضريبـة على الدخـل الإجمـالي
تتضمن المادة الأولى من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة على أنه تمس ضريبة سنوية وحيدة على الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل .

(1) المادة 38من قانون المالية رقم 90-36 المؤرخ في 31/12/90 المتضمن من قانون المالية لسنة 1990.

الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

أ – مجال تطبيقها : المكلفون الخاضعين لهذه الضريبة هم الأشخاص التاليين :
- الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر و يعتبر أن موطن التكليف
موجود في الجزائر بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم مسكن بصفتهم مالكين أو
منتفعين أو مستأجرين له عندما يكون الإيجار باتفاق وحيد أو اتفاق سنوي .
- المقيمين في الجزائر و ذوي المراكز المصلحة لديهم في الجزائر أيضا .
- الأعوان الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام خارج الوطن .
- الأشخاص الغير مقيمين في الجزائر و لديهم ذات مصدر جزائري .
- شركات مدينة مهنية .
- شركات المساهمة الذين لديهم المسؤولية الغير محدودة فيها .
- المسيرين ذوي الأغلبية في شركات أموال بالنسبة لأرباح الأسهم و النسب
المئوية و الأشخاص المعنيون هم الذين لا يزيد دخلهم الصافي عن 60000 دج .

ب – كيفية حسابها : أن الإصلاحات بعد 1992 عدلت كيفية حسابها , الدفع من
المعدلات الثلاثة الأخيرة 56% و 63% و 70% مما أدى إلى ارتفاع الضغط
الضريبي كما جاء في قانون المالية مما أدى إلى ارتفاع الضغط الضريبي كما
جاء في قانون المالية لسنة 1994 لإصلاح هذه الوضعية من خلال جدول جديد
لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي كما يلي : (1)

جدول رقم 6

معـدل الضريبـة قسط الدخل الخاضع للضريبة
00%
15%
20%
30%
40%
50% أقل من 3000 دج
من 30001 دج إلى 120000 دج
من 120001 دج إلى 240000 دج
من 240001 دج إلى 720000 دج
من 720001 دج إلى 1920000 دج
أكثر من 1920000 دج

(1) المادة 9من قانون المالية لسنة 1994 للمادة 104 من قانون الضرائب المباشر .
الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

و لقد عدلت المادة 104 من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة حسب المادة 10
من قانون المالية لسنة 1999 أصبح السلم الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي
كالتالي :

جدول رقم 7 السلم التصاعدي على الدخل الإجمالي بدءا من 1999 . (1)

معـدل الضريبـة
قسط الدخل الخاضع للضريبة

%00
10%
20%
30%
35%
40%
أقل من 60000 دج
من 60001 دج إلى 180000 دج
من 180001 دج إلى 360000 دج
من 360001 دج إلى 720000 دج
من 720001 دج إلى 1920000 دج
أكثر من 1920000 دج

و يستفيد من التخفيضات العزاب 10% أي لا يمكن أن تقل عن 1800 دج سنويا أي 150 دج أو أن يزيد عن 60000 دج في السنة أي 560 دج شهريا .

بالنسبة للمتزوجين 30% غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 3000 دج في السنة
( 250 دج في الشهر ) أو أن يزيد عن 15600 دج في السنة ( 1300 دج في الشهر )
. (2)

(1) المادة 10من قانون المالية لسنة 1999 للمادة 104 من قانون الضرائب المباشرة .
(2) المادة 10من قانون المالية لسنة 1999 للمادة 104 من قانون الضرائب المباشرة .
الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

و تنقسم هذه الضريبة على الدخل الإجمالي على سبعة أنواع من المداخيل تحددها قاعدة حسب نوع كل دخل و هي :

- الأرباح الصناعية و التجارية أو الحرفية .
- الأرباح المهنية الغير التجارية .
- عائدات المزارع .
- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية أو المنقولة .
- المرتبات و الأجور و المعاشات و الريوع العمرية .
- فرائض القيمة المرتبة من المنازل بمقابل العقارات المبنية و الحقوق المتعلقة بها .

.IBS ثانيـا : الضريبة على أرباح الشركات
هي ضريبة تستحق سنويا على أرباح النشاطات الصناعية و التجارية و الحرفية و
كذلك المنمية , تدفع هذه الضريبة لصالح الميزانية العامة للدول و تمثل
إيرادات عموميا تعتمد عليها لتمويل نشاطاتها العامة , فهذه الضريبة أسست
بموجب المادة 135 إلى 137 من قانون الضرائب المباشرة لسنة 1992 .

وتنص المادة 135 على ما يلي :
« تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل إلى تحقيقها , الشركات و
غيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 136 من نفس القانون و
تسمى هذه الضريبة بالضريبة علة أرباح الشركات . »

و من خلال هذا
التعريف يتضح أن الضريبة على أرباح الشركات يدخل في إطار وضع نظام في إطار
وضع نظام ضريبي خاص للشركات يختلف عن نظام المطلب على الأشخاص الطبيعيين , و
هذا التميز يبرزه الاختلاف القانون الموجود بين الشخص المعنوي و الشخص
الطبيعي لذا فإن الضربة على أرباح الشركات تلائم أكثر الشركات و كما أنها
تعمل على عصرنته , جباية الشركات و جعلها أداة للإنعاش الاقتصادي , كما أن
الإصلاح الضريبي المتعلق بفرض الضريبة على أرباح الشركات , يسعى إلى تحقيق
العبء الضريبي المطبق على الشركات و يتضح محاسب أي إدخال الضريبة على أرباح
الشركات يجسد مبدأ أفضل الضرائب على دخل الأشخاص و الضرائب على دخل
الشركات .

الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

أ – مجال تطبيقها :حسب مبدأ إقليمية الضريبة تفرض الضريبة على أرباح
الشركات المحققة بالجزاء سواء أكانت تلك الأرباح الخاصة بالشركات الوطنية
أو الأجنبية المتواجدة في الجزائر حيث يترتب على ذلك إلغاء التمييز السابق
للشركات الأجنبية و الوطنية و العمومية و الخاصة و يأخذ بعين الاعتبار مجال
تطبيق الضريبة على أرباح الشركات الصيغة الإجبارية و كذلك الإتبارية و
يتضح ذلك كما يلي :
: IBS . الشركات الخاضعة وجوبا إلى
بصفة إجبارية الشركات التالية : IBS تخضع ل
- شركات الأسهم .
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
- شركات التوصية بالأسهم .
- المؤسسات العمومية و الهيئات ذات الطابع الصناعي و التجاري .
- الشركات المكونة تحت شركة أسهم .

: IBS . الشركات الخاضعة اختياريا إلى
IBS إلا أن المشرع سمح لها اختياريا بالخضوع إلى HRG توجد بعض الشركات التي تعتبر أصلا خاضعة لـ
و في هذه الحالة يترتب على تلك الشركات تقديم طلب الاختيار مرفق بالتصريح
المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
لدى مفتشية الضرائب المعنية و يعتبر هذا الاختبار النهائي و لا رجعة فيه
مدى حياة الشركة .
هذه الشركات هي شركات الأشخاص كشركاء التضامن , و شركات التوصية البسيطة .

: IBS الإعفاءات من
لفرض تشجيع المؤسسات على الاستثمار في نشاطات معينة IBS لقد وضع المشرع الضريبي بعض الإعفاءات من
وفق السياسة العامة للاقتصاد و كذا مراعاة الجانب الاجتماعي لبعض الفئات و
قد حددت جميع الإعفاءات الخاصة في المادة رقم 138 من قانون الضرائب
المباشرة التي تنص على ما يلي : IBSب
- تستفيد النشاطات المعلن عنها
أولويتها ضمن المخططات التنموية السنوية أو المتعددة السنوات , من إعفاء
كلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات . ابتداء من دخولها حيز
النشاط , و ترفع مدة الإعفاء لنشاطات المعلن عن أولويتها التي تمارس في
مناطق يراد ترقيتها , إلى خمس سنوات انطلاقا من بدئ نشاطها .

الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

- عندما تمارس المؤسسة نشاطها معلنا على أولويته في منطقة , يجب ترقيتها
تحدد قائمتها عن طريق التنظيم , و تمارسه في نفس الوقت خارج هذه المناطق ,
فالربح المعفى من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم الأعمال المحقق في منطقة
يراد ترقيتها و رقم الأعمال الإجمالي .

- تعفى التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات و الهيئات العمومية من الضربة على أرباح الشركات .

- و تستفيد من إعفاء دائم بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات : للمؤسسات
التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و الهياكل التابعة لها .

- الطرق و الهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا فما يخص مبلغ الإيرادات المحققة .

- كما يستفيد من الإعفاءات لمدة 10 سنوات , المؤسسات السياحية المحدثة من
قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب باستثناء الوكالات السياحية و الأسفار و كذا
الشركات المختلفة التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي .

- تستفيد
لمدة 5 سنوات ابتداء من السنة المالية لسنة 1999 عمليات البيع و الخدمات
الموجهة لتصدير على عملية البيع و الخدمات الموجهة لتصدير على النقل البري و
البحري و الجوي و إعادة تأمين البنوك .

- لا يمنع الإعفاء
المؤسسات التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة بعنوان هذه العمليات و
ذلك وفق نفس الشروط و الآجال المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون .

- كما تستفيد من الإعفاءات لمدة 2 سنوات ابتداء من السنة المالية 1996
وكالات السياحة و الأسفار و كذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها
المحقق بالعملة الصعبة .

- تشترط الاستفادة من أحكام الفقرة
السابقة أن يقدم المعنيون بالأمر على المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبت
إيداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك موجود بالجزائر .

الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

كما يلي : IBS و يتحدد الوعاء الضريبي لـ
تنص المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على ما يلي :
الربع الخاضع للضريبة هو الربح الصافي المحدد حسب نتيجة مختلف العمليات من
أي طبيعة كانت تنجزها كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة لمؤسسة واحدة في
ذلك على الخصوص التنازلات عن أي عنصر من عناصر الأصول أثناء الاستقلال . و
في نهايته يشكل الربع الصافي من الفرق في قيمة الأصول . و في نهايته يشكل
الربع الصافي من الفرق في قيم الأصول الصافية عند اختتام و افتتاح الفترة
التي يجب استخدام النتائج المحققة فيها قاعدة الضريبة ,و تخصم الضريبة من
الزيادات المالية و تضاف عند الاقتطاعات التي يقوم بها صاحب الاستغلال أو
الشركات خلال هذه الفترة و يقصد بالأصول الصافية : الفائض في قيمة الوصول
من بين جملة الخصوم المتكونة من ديـون الغير و الاستهلاكات الماليـة
و الأرصدة المتبقية .

تحسب على أساس الربع المحاسبي و هو يختلف عن الربح المحاسبي الذي يظهر في جدول حسابات النتائج IBS إن
و يحدد ذلك الربح المحاسبي بالفرق بين الإيرادات و التكاليف المسجلة حسب طبيعتها خلال السنة المالية .
أما الربح الضريبي فهو ذلك الربح المحاسبي مع إجراء بعض التعديلات و يتضح ذلك خلال العلاقة التالية :

الإسترادات : عبارة عن التكاليف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي إلا أن
مصلحة الضرائب قد ترفعها نهائيا لأنها تعتبر مصاريف استقلالية و أنها
تتجاوز الحد الأقصى المحدد من قبل إدارة الضرائب , كما قد ترفضها بصفة
مؤقتة إلى أن يتم تسديدها .

* بالنسبة للتكاليف التي ترفض مؤقتا تتمثل في :
- الأتعاب الغير مسددة خلال السنة .
- مصاريف التعامل التقني و المصاريف المالية اتجاه الخارج .

الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

* و بالنسبة للمصاريف المفروضة بصفة نهائية تتمثل فيما يلي :
-مختلف التكاليف و الأعباء و أجور الكراء خاصة المباني الغير مخصصة مباشرة للاستغلال .

- الهدايا المختلفة خاصة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري ما لم تتجاوز
قيمتها بالوحدة مبلغ 225 دج لكل مستفيد و الإعانات و التبرعات و الهدايا
عدا تلك الممنوحة نقدا أو شيكا لصالح المؤسسات و الجمعيات ذات الطابع
الإنساني ما لم تتعدى مبلغا سنويا قدره 7500 دج .

- مصاريف
الاستقبال بما فيها الإطعام و الفندقة , العروض التي يفوق مبلغا الحد
المقدر بـ 1% من صافي الربح الجبائي في السنة الأخيرة التي تم فيها التخفيض
بواسطة سجل الإخضاع الضريبي أو الحد الأقصى المقرر عن كل سنة مالية مبلغ
37500 دج .

- غير أنه يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي و
الكفالة و الدعاية الخاصة بالأنشطة الرياضية من أجل تحديد الربح الجبائي
شريطة أن تكون في حدود 10% من رقم أعمال السنة المالية للأشخاص المعنويين
أو الطبيعيين و في حد أقصاه 200000 دج تستفيد كذلك من هذا الخصم النشاطات
الثقافية المختصة فيما يلي :
• ترميم المعالم الأثرية و التاريخية و تصليحها و تدعيمها .
• ترميم التحف الأثرية و حفظها .
• نوعية الجمهور و تحسيسه بجميع الوسائل في كل ما يتعلق بالتراث التاريخي المادي المعنوي , و إحياء المناسبات التقليدية .

التخفيضات :
عبارة عن تلك التكاليف التي لم تدرج في حساب الربح المحاسبي و تعتبرها
إدارة الضرائب كالتكاليف تطرح من إيرادات المؤسسة هذه التكاليف تتمثل في
خسائر السنوات السابقة إلى غاية السنة الخامسة .

تتمثل إحدى
تقنيات النظام الضريبي في تخفيض العبء الضريبي على المؤسسة لغرض تشجيع
الاستثمارات و توزيعها و تستفيد الشركات من تقنية الرصد الجبائي بنسبة 60%
من الأرباح المودعة من الشركة الأم و فروعها قصد تجنب الدراج الضريبي الذي
ينتج عن ذلك التصريح المزدوج بنفس الأرباح و تتوقف الاستفادة من تقنية
الرصد الجبائي عن توفر الشروط التالية :

الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

. IBS - يجب أن تكون الشركات المستفيدة شركات ذات رؤوس أموال تخضع للسنة العادية في

- يجب أن تكتسي السندات التي حررتها الشركة الأم أي الشكل الاسمي أو تكون
مودعة لدى بنك الجزائر أو لدى المؤسسات المالية الأخرى التي تعتمدها
الغدارة الجبائية .

- يجب أن تساوي النسبة المئوية الدنيا لمساهمة الشركة الأم في رأس مال الشركة الفرعية 10% .

- يجب أن تكون السندات قد اكتسبت عند الإصدار و إلا وجب أن تتعهد الشركة الاحتفاظ بها لمدة سنتين على الأقل .

- أن استفادة الأرباح الموزعة من طرف الفرع إلى شركة الأم برصد جبائي نسبته 10% بشكل خطوة نحو وضع ضريبة لمجموعة الشركة .

: IBS حسـاب
ضريبة نسبية حيث أنها تفرض على أساس نسبة معينة و في هذا المجال نجد المادة رقم 150 من قانون IBS تعتبر
الضرائب المباشرة يميز بين ثلاث فئات من المعدلات هذه الأخيرة تتمثل فيما يلي :
* المعدل العادي المطبق على أرباح الشركات .
* المعدل المنخفض المطبق على الأرباح المعاد استشارها .
* المعدلات الخاصة على بعض المداخيل عن طريق الاقتطاع من المصدر .

المعـدل العـادي :

أدى الإصلاح الضريبي لسنة 1992 إلى وضع نسبة 42% كمعدل عادي للضريبة على
أرباح الشركات نظرا لكون هذا المعدل يمثل عبئا كبيرا على كامل المكلفين بها
و لكون أغلب المؤسسات الاقتصادية لم تكن تحقق فوائد إيجابية نظرا للوضعية
المالية الصعبة التي لازمت هذه الإصلاحات . (1)

1 : Ministère des Finances ; DGI Bulletin du services fiscaux n ° 12 Septembre 1995 ( p 11 ) .
الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

جاء قانون المالية لسنة 1994 و بالتحديد في مادته 16 تخفيض هذه النسبة إلى
38% و لكن بقي هذا المعدل مرتفعا نوعا ما حتى بعد أن جاء قانون المالية
لسنة 1999(1) و الذي خفض بموجبه هذه النسبة إلى 30 % .

المعـدل المخفـض :
تخضع الأرباح المعد استشارها إلى معدل مخفض , فأول نسبة حددت هي 5 %
لقانون المالية لسنة 1992 لترفع مرة واحدة إلى 33 % سنة 1995 هذا يرجع إلى
إشكالية التهرب الضريبي , بحيث يشجع المعدل السابق 5 % على هذا التهرب , إذ
يصعب على إدارة الضرائب مراقبة تلك العمليات , و طبقا لقانون المالية لسنة
1999 , حدد هذا المعدل بنسبة 15 % و ذلك مرتبط ببعض الشروط حيث أن
الاستفادة من تطبيق المعدل المنخفض على الأرباح المعاد استثمارها يستلزم
توفير بعض الشروط :
- مسك محاسبة منتظمة .
- تقديم تصريح واضح فيه
قيمة الأرباح المعاد استثمارها و يكون مرتفعا بيان توضح إلى الاستفادة
المحققة و تحقيق و تحديد طبيعة و تاريخ دخول هذه الاستثمارات في حساب أصول
المؤسسة , كما يشترط الاستفادة من هذا التخفيض في مجالات تخص عملية توسع و
تنمية هذه المؤسسة .
هذا التخفيض في الاستثمارات في مجالات نخص عملية توسع و تنمية هذه المؤسسة .

التزامات الأشخاص المكلفين بالضريبة :
يتعين على الأشخاص المعنويين المشار إليهم أنفا أن يكتبوا قبل الناتج م
أبريل من كل سنة لدى مفتش الضرائب الموجود بمكان مقر الشركة , و الإقامة
الرئيسية لها تصريحا بالمبلغ الخاضع للضريبة الخاص بالنسبة المالية السابقة
.
يجب على المكلفين بالضريبة أن يذكروا في تصريحاتهم الخاصة مبلغ رقم
أعمالهم و رقم تسجيل السجل التجاري , و لقب المحاسب و المحاسبين المكلفين
بمسك محاسبتهم و عناوينهم أو تحديد مراقبة النتائج لمحاسبتهم مع ذكر ما إذا
كان هؤلاء التقنيون بين المستخدمين الأجراء المؤسسة أم لا , إلى جانب
تقديم تصريح .
فالمكلفون بالضريبة ملزمون بأن يسجلوا على استشارات التي
تعدها و تقديمها لإدارة مستخلصات الحسابات الخاصة بعمليات المحاسبة , كما
تحددها القوانين والأنظمة المعمول بها و لاسيما ملخص حساب النتائج و نسخة
من حصيلتهم و كشف المصاريف العامة حسب طبيعتها و الاستهلاكات المالية و
الأرصدة , فاقتطاع من الأرباح مع الإشارة بدقة إلى عرض هذه الإستهلاكات
المالية و الأرصدة .

1 : Dib Saïd Ahmed ; Rapport du système fiscal Algérien - 1995 ( p 09 ) .
الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

- جدول النتائج لتحديد الربح الخاضع للضريبة .
و عند الاقتضاء التزاما بإعادة الاستثمار بفرائض القيمة المنصوص عليها في المادة 173 – 2 من قانون الضرائب المباشرة .
- كشف للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني .
- و تقدم الشركات فيما يخصها كشف للمبالغ المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات .
- كما يتعين على المكلفين بالضريبة المشار إليها أن يقدموا في آن واحد مع
التصريح بالنتائج الخاصة بكل سنة مالية جديدة لا يتضمن الإشارة لأي تخصيص
كل سيارة سياحية مفيدة في أصولها أو تحملت بشأنها المؤسسة مصاريف أثناء تلك
السنة المالية .
- كما يتعين على نفس هؤلاء المكلفين بالضريبة وجوبا
أن يقيموا في محاسبتهم وبشكل واضح طبيعة الامتيازات العينية الممنوحة
لمستخدميهم و قيمتها .

ثالثـا : الإصلاحات الأخرى للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .

سوف نقوم في هذه الفترة بالتطرق إلى مختلف الإصلاحات الأخرى لنظام الضرائب
المباشرة التي جاءت بها الإصلاحات الجبائية الجديدة والتي تتعلق بـ :
- الرسم العقاري .
- الدفع الجزافي .
- الرسم على النشاط المهني .
- رسم التطهير .

1 / الرسم العقاري :

هي ضريبة سنوية على الممتلكات العقارية , حيث تعتبر شكلا من أشكال الضرائب
المستعملة في البلدان التي تكون فيها الأراضي الغير مملوكة للدولة ؛ يحدد
هذا الشكل من أشكال المساهمة في أعباء الدولة على أساس القيمة الإيجارية
السنوية أو قيمة رسم الممتلكات العقارية , أو على أساس قيمة الراضي فقط . و
طبقا لقانون المالية فهي نوعين , حيث حددت حتى سنة 1992 في قانون المالية .

الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

1/ أ – الرسم على العقارات المبنية :

و تحسب على أساس القيمة الجبائية للمساحة المتواجدة فيها أي ملكية , و هذه
القيمة محددة في القانون بالنسبة لكل ( م3 ) بحيث تختلف القيمة الإيجارية
الجبائية للممتلكات المبنية لكل ولاية حسب كل بلدية تبعا للمنطقة الفرعية
لها .

جدول أسعار القيمة الإيجارية الجبائية للممتلكات المبنية (1) :

المنطقــة ( 1 ) المنطقــة ( 1 ) المنطقــة ( 1 ) المنطقــة ( 1 )
أ : 334 أ : 371 أ : 408 أ : 445
ب : 297 ب : 334 ب : 371 ب : 408
ج : 260 ج : 297 ج : 334 ج : 371

إن أساس فرض الضريبة يتحدد بعد تطبيق تخفيض 2 % سنويا مراعاة لتقدم
البناية على أن لا يتجاوز هذا التخفيض 40 % و يتحدد للمصانع ب 50 % , و
يكون حساب الرسم بتطبيق المعدلات الآتية من القاعدة الضريبية :

3 % بالنسبة للممتلكات المبنية بأتم معنى الكلمة .
5 % بالنسبة للمساحات التي تشكل ملحقات .
7 % بالنسبة للمساحة التي تكون أصغر أو تساوي 500 م3 .

و المعفيين من هذه الضريبة هم :
- العقارات التابعة للدولة ذات الطابع الإداري .
- الأملاك المخصصة للشعائر الدينية .
- العقارات الخاصة بالأجانب .
- البنايات الجديدة .

(1) المادة 9من قانون المالية لسنة 2002 المعدلة لأحكام المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المعادلة ( ص 6 ) .

الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

- إعادة بناء الزيادة الممكنة لفترة 7 سنوات ابتداء من 1 جانفي للسنة الموالية لنهاية أو بداية الأشغال .
-البناءات المخصصة لغرض السكن التابعة لدولة أو الجماعات المحلية .
- البناءات التي يمارس فيها الشباب المستفيدين من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إنجازها . (1)

1/ ب – الرسم على الممتلكات الغير مبنية و هي :

- الأراضي الكائنة في القطاعات العمومية القابلة للتعمير .
- المحاجر و مواقع استخراج الرمل في الهواء الطلق , مناجم الملح و المسبخات , الأراضي الفلاحية .

غير أنه بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانية أو القابلة للتعمير
التي لم يشرع في إقامة بناء عليها خلال مدة عشر سنوات فإن الحقوق المستحقة
بصدد الرسم العقاري ترفع بنسبة 25 % على ملاكها ابتداء من 1 يناير 1998 .
و يكون أساس فرض الرسم من القيمة الإيجارية من الممتلكات الغير مبنية و
المدلول والمحصل عليها بضرب قيمة المتر مربع في المساحة الخاضعة .

جدول أسعار القيمة الإيجارية الجبائية للممتلكات الغير المبنية (2)

المناطــــق البيــان
4 3 2 1
50 90 120 150 الأراضي المخصصة للبنــاء

09

16

22

27 الأراضي المستعملة , حدائق للزهور
و أراضي مخصصة للألعاب و التي تشكل ممتلكات خاصة للملكيات المبنية .

(1) المادة 261 ب – من قانون الضرائب المباشرة .
(2) المادة 9من قانون المالية لسنة 2002 المعدلة لأحكام المادة 261 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المعادلة ( ص 07 ) .
الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

أما للملكيات المعفية فهي كالتالي :
الأراضي المشغولة بالسكة الحديدية هي الأراضي التي تخضع للرسم على العقارات المبنية .

2 / رسم التطهيــر :
وهي رسمين :
2 / أ – الرسم الخاص برفع القمامات :
إن الأشخاص الخاضعين يحددهما القانون باسم أصحاب الملك و حق الانتفاع و
يتحمل الرسم المستأجر الذي يمكن أن ينفعه سنويا و تضامنيا مع صاحب الملك و
يحدد مبلغ هذه الرسوم كما يأتي :
- 375 دج على كل المنازل الواقعة في بلدية يقل عدد سكانها 50000 نسمة .
- 500 دج على كل متر واقع في بلدية عدد سكانها 50000 أو أكثر .
- 1000 دج على كل سجل تجاري أو ما يماثله واقع في بلدية يقل سكانها عن 50000 نسمة .
- 1250 دج على كل سجل تجاري أو غير تجاري أو حرفي أو ما يماثله واقع في بلدية يقل سكانها عن 50000 أو أكثر .
- 2500 إلى 50000 دج على كل سجل تجاري أو صناعي أو حرفي أو ممثل ينتج كمية
فضلات أكبر الأصناف المذكورة أعلاه يحدد هذا الرسم رئيس المجلس الشعبي
البلدي بقرار مداولة هذا الأخير و تصادق عليه السلطة الوصية .

2 / ب – الرسم الخاص بتصريف المياه الغير صالحة للشرب :
و يحصل من طرف هيئة أو مؤسسة توزيع المياه التي تحصل و تدفع قيمة هذا
الرسم إلى القابض البلدي , أما قيمته فهي 10 % من فاتورة الاستهلاك .

3 / الدفــع الجزافـي :
هو عبارة عن ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين و
الهيئات المقيمة بالجزائر و التي تدفع مرتبات و أجور لمستخدميها , و
بالتالي فهي تفرض على مجموع الأجور والمرتبات و التعويضات و العقارات و
المعاشات و الريوع المقدمة للعمال باستثناء العناصر التالية : (1)
- الامتيازات العينية الممثلة في التغذية و السكن دون سواها الخاصة بالمناطق الغير راقية .

(1) المادة 15من قانون المالية لسنة 2002 المعدلة لأحكام المادة 26 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .
الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

- الأجور و غيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من
الضريبة على الدخل الإجمالي ضمن المرتبات و الممنوحة في إطار المخصصة
لتشغيل الشباب ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم و كذا بشتى جميع
المعاشات و الأجور المذكورة , و هناك أيضا تعويضات التنقل أو المهمة و كذا
التعويضات المقدمة لحوادث العمل .
و تحسب هذه الضريبة وفق المعدلات الآتية : (1)
- 40 % بالنسبة للمرتبات و الجور و التعويضات و الرواتب بما فيها قيمة الامتيازات العينية .
- 1 % بالنسبة للمعاشات و الريوع العمرية .
و هذا سنويا حسب المداخيل السنوية .
و مثال على ذلك : مؤسسة تصدير تعفى منها , و ذلك لتشجيع التصدير إلا أن
هذا الإعفاء يبقى غامضا و يثير عدة تساؤلات كون نشاط التصدير له شروط
موضوعية أخرى متمثلة عموما في تخفيض تكاليف الإنتاج و قدرة التنافس لدى هذه
المؤسسة .
يتم تسديد الضريبة خلال 20 يوم الأولى التي تلي شهر
الاستغلال إذا تجاوز المبلغ الذي تم تسديده خلال السنة الماضية 50000 دج ,
أما في حالة العكس فإن تسديد هذه الضريبة يكون خلال عشرين يوما التي تلي
ثلاثة أشهر من الاستغلال .

4 / الرسم على النشـاط المهني :

لقد أنشئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة 1996 , ثم عوض بالرسم السابق
الذي كان في النظام القديم المتضمن الرسم على النشاط الصناعي و التجاري .
و مجال تطبيق هذه الضريبة حسب المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
- الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الذين لديهم دخولا
في الجزائر و محاميها دائما و يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل
الإجمالي في صف الأرباح الغير تجارية .
- رقم الأعمال يحققه في
الجزائر المكلفون بالضريبة يمارسون نشاط تخضع أرباحه للضريبة على الدخل
الإجمالي في صنف الأرباح الغير التجارية أو الضريبة على أرباح الشركات و
الخاضعين لهذه الضريبة هم :
باسم المتقيد من الإيرادات الخاضعة للضريبة حسب مكان ممارسته المهنية , أو باسم المؤسسة الرئيسية عند •
الاقتضاء .

(1) المادة 211من قانون الضرائب المباشرة و المتممة وفق المادة رقم 8 من قانون المالية لسنة 1998 .
(2) المادة 233 من قانون الضرائب المباشرة .
الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

باسم كل مؤسسة على أساس رقم الأعمال الذي تحققه كل فرعية من مؤسساتها الفرعية أو وحدة من وحداتها في •
كل بلدية من بلديات مكان وجودها .
يؤسس الرسم في الشركات مهما كان شكلها على غرار الشركات بالمساهم باسم الشركة أو المجموعة . •

و الإعفاءات على هذا الرسم تخص الحالة الاجتماعية و الاقتصادية و هي كما يلي :
- إن أهم الإعفاءات حسب تصورنا هو , الإعفاء الذي يخص النشاطات في
المخططات التنموية و التي تعفى بمدة ثلاث سنوات و ترفع هذه الفترة لمدة خمس
سنوات إذا أقيمت في مناطق ترقيتها و تحدد حسب التنظيم .
- القصد من
الإعفاءات هو جلب المستثمرين للأنشطة في المخططات التنموية السنوية أو ما
يسمى بلغة المالية العامة , المخطط السنوي للإنتاج ... , فغالبا ما نجد
أولويات هذه المخططات تتغير في كل سنة مالية تقريبا .
- الهيئات التي تمارس نشاطا فنيا أو مسرحيا .
- رقم الأعمال الذي لا يفوق 8000 دج بالنسبة لبيع البضائع و لا يفوق 5000 دج لمؤدي الخدمات .
- مبلغ عمليات البيع التي تشمل البيع للمستهلك للتبغ و الكبريت .
- مبلغ العمليات التي تشمل الخبز و الدقيق و الحليب .
- و يحدد معدل الرسم على النشاط المهني ب 2 % (1) و هو يفرض على رقم
الأعمال المحقق , و توزع حصيلته على الجماعات المحلية , حسب الجدول التالي :

المجمــوع الصندوق المشترك للولايات حصة البلدية حصة الولاية الرسم على النشاط المهني
2 % 0.11 % 1.30 % 0.59 % المعدل العــام
المصدر : قانون المالية التكميلي لسنة 2001 .

و في بعض الأحيان يشكل هذا الرسم ثقلا على خزينة المؤسسة , و بالتالي يؤثر هذا على توازنها خاصة إذا كان الدفع شهريا .

(1) من قانون المالية لسنة 2001 المعدلة للمادة 222 من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة .
الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

المطلب الثـاني :إصلاحـات هيكليـة الضـرائب الغير المباشـرة .
لقد أسس قانون المالية لسنة 1991 في مادته 65 رسما على القيمة المضافة
رسما خاصا بعمليات البنوك و التأمينات طبق ابتداء من أول جانفي 1992 إلا أن
المردودية المالية لهذا الأخير قد أدت إلى إدماجه مع الرسم على القيمة
المضافة ابتداء من أول جانفي 1995 , يشكلان ما يعرف بالرسم على رقم الأعمال
كما تخضع بعض الموارد حسب طبيعتها لرسم داخلي على الاستهلاك , و تخضع مواد
أخرى لرسم نوعي إضافي .
و في هذا السياق نتناول ثلاث نقاط تبين الرسوم التي اعتمدت في الهيكل الجديد للضرائب الغير مباشرة .

أولا : الرسـوم على القيمـة المضافـة .
تعتبر هذه الضريبة إحدى مكونات النظام الضريبي الجزائري بعد الإصلاحات
نتيجة المشاكل التي عرفها النظام السابق للرسوم على رقم الأعمال من حيث
تعقده , حيث أن الرسم على القيمة كان متمثل في الرسم الوحيد الإجمالي على
الإنتاج , لقد تم إدخال الضريبة على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون
المالية لسنة 1991 , هذا في إطار الإصلاحات الضريبية على القيمة المضافة
إلى الأهداف الأخرى المتمثلة في : (1)
- إنعاش النمو الاقتصادي و ذلك انطلاقا من كون تكاليف الاستثمار سوف تخفض بشكل محسوس .
- رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية من خلال مسح الأعباء الجبائية المحلية المصدرة عند الحدود .
- البحث عن الشفافية الحيادية عن طريق تخفيف الرسوم المتضمنة للعناصر المساهمة في إنتاج السلع و الخدمات .
- إن النظام على الضريبة المضافة أو على القيمة المضافة أوسع من مفهوم
الضرائب على الاستهلاك . كون هذه الأخيرة تخص توليفات سليمة معنية تحدد وفق
التنظيم , بينما الضريبة على القيمة المضافة تعتبر ضريبة على الاتفاق في
أغلب مجالات الاستهلاك السلعي و الخدماتي و بالتالي فهي ضريبة غبر مباشرة
على اتفاق الدخل و ليست خاضعة بسلعة معينة و بالتالي فالرسم على القيمة
المضافة هي : ضربة غير مباشرة مطبقة على العمليات التي تكتسي طابعا تجاريا
صناعيا حرفيا , إذ أنها تفرض على القيمة المضافة للسلع و الخدمات أثناء
إنتاجها و تداولها بحيث يقوم كل منتج بدفع هذه الضريبة المحصلة على مبيعاته
و هذا القصد الذي يعادل الضريبة المحققة على القيمة المصادفة في كل مرحلة
من المراحل الاقتصادية و التجارية التي يقوم بها الخاضعون لها .

(1) قدي عبد المجيد – فعالية التمويل بالضريبة ( 162 ) .

الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

مجالات تطبيقها هي : (1)
- المبيعات , التسليمات على المال الأصلي من المنتجات , البضائع الخاضعة
للضريبة المستوردة , المنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل تجارة
المستوردين .
- المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة .
- التسليمات لأنفسهم الخاصة بالاستثمارات , المنقولات التي يقوم بها الخاضعون لأنفسهم لتلبية حاجاتهم أو حاجات مستثمراتهم الخاصة .
- عمليات الإيجار أداء الخدمات كالتيلكس , الهاتف , مستغلي سيارات الأجرة .
- المتاجرة في الأشياء المستعملة من غير الأدوات المكونة جزئيا أو كليا من
البلاتين أو الذهب , بنوع العمليات أو المتاجرة التي يمارسها الأشخاص
الذين يستثمرون هذه الأملاك باسمهم , ذلك بصفة اعتيادية أو عرضية قصد إعادة
بيعها , كذلك العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء هذه الأملاك بالإضافة
إلى عمليات التقسيم , البيع التي يقوم بها ملاك الأراضي وفقا للشروط
المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .
- الأشغال الدراسية , البحوث التي تنجزها المؤسسة .
- الحفلات الفنية , الألعاب التسليات بمختلف الأنواع التي يتضمنها أي من الأشخاص .
- عمليات البيع التي تمارسها المساحات الكبرى .
- بائعو الملاك و ما شابهها , كذا النشاطات التجارية بالتجزئة .
- عمليات الاستيراد .
- العمليات التي تقوم بها المؤسسات الصحفية التي تنجز لصالحها , كذا
عمليات البيع المتعلقة بالجزائر , النشريات الدوريات , نفايات الطباعة .
- المنتجات المتعلقة بأنشطة الحرف التقليدية التي تحدد قائمتها عن طريق تنظيمها .
- مصنوعات الفضة .
- المهن الطبية .
- العروض المسرحية , الحفلات الموسيقية , العروض المسلية بمختلف أنواعها .

أما مجال الإخفاء هذه ا لضريبة هو :
- عمليات البيع المتعلقة بالمنتجات التي تخضع الضريبة غير المباشرة عند الصنع أو التداول , الاستهلاك شاملة الرسم خاص أو رسم قيمي .

(1) إعادة 21 , 23 من قانون الرسم على الأعمال المعدلة للمادة 21 من قانون المالية لسنة 2001 .
الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

- عمليات البيع المتعلقة بالمنتجات , الحيوانات التي تخضع للرسم على الذبح .
- العمليات التي ينوح بها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الإجمالي عن مبلغ
100000 دج أو ما يعادله بالنسبة لمؤدي الخدمات , عند مبلغ 130000 دج
بالنسبة لباقي الخاضعين للضريبة .
عمليات البيع المتعلقة بالخبز و
الحليب الزبدة , المنتجات الصيدلانية الوطنية و كذا ( TVA )- و يعفى كذلك
من العمليات المحققة في إطار خدمات , هدفها تنظيم مطاعم لتقديم وجبات
بالمجان أو للطلبة (1).

عند الاستيراد تتمثل فيما ( TVA) و هناك أيضا العمليات المعفاة التي تتم عند الاستيراد عن العمليات المعفية من
يلي : (2)
. ( TVA)- المنتجات المحلية الممنوع بيعها و المعفاة من
- المنتجات أو البضائع الموضوعة تحت أحد الأنظمة الموقفة للحقوق الجمركية التالية :
الاستيداع , القبول المؤقت , العبور الإيداع .
- البضائع التي تستفيد من قبول استثنائي , تشمل (3) : البضائع المستوردة
من طرف أشغال البعثة الدبلوماسية , الأشياء الموجهة للمتاحف , المكتبات ,
العينات التي ليست لها قيمة سلعية .
- سفن الملاحة الحربية , آليات
الصيد البحري , طائرات المخصصة للمؤسسات الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية .
- البضائع المستوردة في إطار المقايضة .
- التنفيذ المحاسبي للصادرات بصفة منتظمة مع وضع العلامات اللازمة للبضائع المصدرة لمعرفة اتجاهها و قيمتها .
- تقييد علامات البضائع في وثيقة الإثبات ( تذكرة نقل , ورقة بيع , ........)
- مورد الشركات البترولية .
- الأشخاص الذين يقومون بعمليات التصدير .
- منتجو السلع المعفية من الرسم على القيمة المضافة بموجب القانون .
- مشتريات التجهيزات الموجهة إلى العمليات الخاضعة للرسم على القيمة
المضافة من طرف المؤسسات التي تمارس نشاطات ذات أولويات في مخططات التنمية .

(1) للإطلاع على الإعفاءات انظر المادة 21من قانون المالية لسنة 2001 المعدلة للمادة 09 من قانون الرسم على القيمة المضافة .
(2) انظر المادة 21 من قانون المالية لسنة 2001 ( ص 15 ) المعدلة للمادة 11 من قانون الرسم على القيمة المضافة .
Belamri Khelaf . Taxe sur la valeur ajoutée Alger . ANEP 1991 ( p 40 ) (3)

الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

طريقــة حسابهــا :
حساب الرسم على القيمة المضافة يحسب بتطبيق معدل محدد بواسطة القانون كل
أساس فرض الضريبة المتمثل في رقم الأعمال , هذا الأخير يحتوي على سعر
السلعة , الأشغال و الخدمات بما في ذلك الحقوق و الرسوم باستثناء الرسم , و
قد حددت هذه المعدلات طبقا لقانون المالية لسنة( THACعلى القيمة المضافة (
رقم الأعمال خارج الرسم
2001 في مادته 21 :
7 % معدل منخفض .
10 % معدل عادي .

و فيما يخص العمليات التي تخضع لكل رسم فتحدد قوائمها بموجب قوانين
المالية حسب النشاطات , المنتجات السياسية الاجتماعية , الاقتصادية .
بعد هذا العرض للرسم على القيمة المضافة يمكننا تقديم الملاحظات التالية :
- تعمل هذه الضريبة على تخفيض لتكاليف الاستثمار لأنها تسمح للمؤسسات
الاسترجاع المالي . يمكن للرسم على القيمة المضافة من زيادة فعالية الإدارة
الضريبية نتيجة تبسيط الإجراءات و تقليص عدد المعدلات .
- يعتبر الرسم
على القيمة المضافة في حالة البيع نقدا كرأس مال عامل بالنسبة للمؤسسة ,
لأن مبيعات بداية الشهر تبيع للمؤسسة التصرف بمبالغ الرسوم المقبوضة من
زبائنها كجزء من سعر البيع إلى غاية يوم العشرين من الشهر الموالي حيث يمكن
اعتبار الرسم على القيمة المضافة تكلفة لأن الدين الضريبي يترتب بمجرد
التسليم كواقعة منشئة للضريبة .
- يمكن لهذه الضريبة توفير إيرادات
كبيرة , نظرا لمجال تطبيقاتها الواسع بحيث شملت مجالات لم تكن معينة في
النظام السابق كالتجارة بالتجزئة .... الخ .

) TICثانـيا : الرسـم الداخلي على الاستهلاك (
إن هدف السلطات العامة من وضع ضرائب على الاستهلاك خاصة بسلع معينة هو خاص
لاستهلاكات معينة كالمنتجات الضارة بالصحة . و تعرف الضرائب على الاستهلاك
عموما بأنها الضريبة المسددة مقابل الانتفاع بالسلع و الخدمات النهائية في
الدول التي تستهلك فيها .
لقد أسس قانون المالية لسنة 1991 رسما يأخذ
بعين الاعتبار عند حساب الرسم على القيمة المضافة و الذي يتمثل في الرسم
الداخلي على الاستهلاك و التي أخضعت لها له مجموعة من المنتجات يمكن
تصنيفها ضمن المنتجات الضارة بالصحة إلا أنها ما فتئت تشكل إيرادا ماليا
معتبرا لا يستهان به , تعتمد عليه نوعيا , يتغير من فترة إلى أخرى حسب
قوانين المالية السنوية .

الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

و لتبسيط هذه الفكرة , ارتأينا إلى إدراج مجموعة المواد الخاصة بهذا الرسم في الجدول التالي :

جدول المنتجات الخاصة للرسم الداخلي على الاستهلاك بالمعدلات المطبقة :

قيمــة الرســم البيـــان

3610.00 دج / هكتر لتر .
1040.00 دج / كلغ .
1260.00 دج / كلغ .
1470.00 دج / كلغ .
620.00 دج / كلغ .
710.00 دج / كلغ .
26 دج لكل علبة 100 تحتوي على 40 عودا على الأقل في كل علبة .
أولا : الجعة
ثانيا : السجائر
أ – التبغ الأسود .
ب – التبغ الأشقر .
ج – السجائر .
د – تبغ التدخين .
ه - تبغ للتنشق , المضغ و الكبريت .

المصدر قانون المالية لسنة 2002 .

و للإشارة فإنه يؤسس الرسم على المنتجات البترولية و المماثلة لها مستوردة
أو محصل عليها في الجزائر لصالح ميزانية الدولة و يطبق هذا الرسم على
المنتجات المذكورة في الجدول التالي :
جدول المنتجات البترولية الخاصة بالرسم
الرسـم دج تعيين المواد
777.00 / هلتر . البنزين الممتاز
629.00 / هلتر . البنزين العادي
68.90 / هلتر . زيت القبول
163.80 / هلتر . غاز أويل
260.80 / هلتر . غاز البترول السائل
33.65 كلغ لكل 35 كلغ . البروبان
25.20 كلغ لكل 13 كلغ . البوتان
المصدر قانون المالية لسنة 2001 .
الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

) .TOBA ثالثـا : الرسـم على عمليات البنوك و التأمينات (
يعتبر هذا الرسم أحد فروع الضرائب الغير مباشرة الذي يمكن إدراجه كتكملة
للرسم على القيمة المضافة , بحيث أسس ضمن المادة 162 من قانون الرسم على
القيمة المضافة , إلا أنه يطبق على عمليات ذات طبيعة مالية كعمليات البنوك و
التأمينات .
إن الرسم على عمليات البنوك و التأمينات تخض لنفس الأحكام
التي تخضع لها الرسم على القيمة المضافة و خاصة منها تلك المتعلقة بتحديد
القاعدة الضريبية التحصيل و المنازعات (1) .

ميـدان تطبيقهـا :
* الهيئات البنكية : تشمل في مبالغ حقوق الأجور و الأسعار المحصلة .
* هيئات التأمين : و تتمثل في الأساس مجموع المبالغ المشترطة من طرف المؤمن و كل الملحقات التي يستفيد منها المؤمن عليه .
* بالنسبة لعمليات الخصم : يتمثل في الأساس المجموع الخاص للعمولات
المحصلة بدون أن يكون للخاضعين حتى تحقيق العمولات المدفوعة سابقا لإعادة
الخصم .
أكدت المنشئ لهذه الضريبة هو تحصيل المبالغ جزئيا أو كليا
الأثمان المدفوعة , أما بالنسبة للإعفاءات , فيمكننا الرجوع إلى المادة 163
من قانون الرسم على القيمة المضافة .
للتعريف عن مختلف الإعفاءات التي يمنحها القانون , هي خمسة :

المعدلات المطبقة :
- معدل عام ب 10 % .
- معدل منخفض محدد ب 7 % .
و هذا الأخير يطبق فقط على العمليات التالية :
- بالنسبة للتأمينات على الأخطار بما فيها الأخطار كالحريق , النقل بالسكك الحديدية , النقل البري و البحري و الجوي .
- بالنسبة لكل أنواع التأمينات المؤقتة .

M.C. ALMOUCHE OP .CIT – P ( p 119 ) (1)
الفصل الثـاني النظــام الجبــائي قبــل و بعـد 1990 .

طريق الدفـع :
تعتمد طريقة دفع الرسم على عمليات البنوك و التأمينات طريقة الاقتطاع من
المنبع يكون واجب الدفع عند تحقيق العمولات أو سمسرة أو أية عملية أخرى
مماثلة .
محصلة من كل مندوب دعائي أو سمسار بالنسبة للعقود المبرمة من طرف المؤسسات التأمينية أو الادخار .
كما أن هذا يقبض عند دفع هذه القيم المحققة ( عمولات , سمسرة , عمليات أجرية ...الخ ) , مدفوعة لمكتب القابض ) ARTالمركزي ( 168
كما يتم دفع هذا الرسم على أقصى حد في الخمسة عشر يوما موعد الاستحقاق الثاني .
كما أن الدفع يكون مرفقا بوثيقة تظهر كل المبالغ الخاصة بالثلاثي , و ذلك في نسختين و يطبق من خلال معدلين اثنين و هما :

8 % بالنسبة للعمليات البنكية , و من 2 % إلى 20 % بالسبة لعمليات التأمين
و بالتالي فإن ما يسمى بجباية البنوك تحمل من مضامينها تحرير القطاع
المالي .

إن التنظيم الجديد لجباية البنوك و مؤسسات التأمين تأخذ
مجراها ضمن التنظيم الحديث لقطاع المالية و المتضمن في قانون 90 – 10 الخاص
بالنقد و القرض .

إن قانون القرض و النقد و من جملة ما ينص عليه
هو خلق مؤسسات مالية خاصة و أجنبية , هذه المؤسسات تختلف جذريا في الشكل و
محتوى النشاط على الأشكال السابقة و المطبقة لتشريع خاص بالبنوك و شركات
التأمين و الذي يعتمد أصلا على احتكار الدولة للنشاط المالي , فإن هذا
القانون فإن هذا القانون يستلزم إيجار جباية مهيأة و خاصة بالقطاع حتى
تنسجم مع الأبعاد الخاصة لهذا الأخير .
تطبق لإجراءات خاصة لعمليات البنوك و التأمينات , ما هي إلا امتداد لمنطق )TVAإن محتوى القوانين التي تخص (
السوق و الذي يطبع قطاع الإنتاج و التجارة .
عن تطبيق هذا الرسم على العمليات المالية و إنما يعتبر كسياسة جديدة تدخل في المنظور الجديد في لاقتصاد السوق الحر للنقد .

و رغم هذه المواصفات الخاصة بهذا الرسم , إلا أننا نجد حسب ما ورد بعد
الإصلاحات لعام 1992 من خلال قانون المالية لسنة 1995 يخضع عمليات البنوك
التأمينات على الرسم كل القيمة المضافة بمعدل 13 % و الذي عبر موجب قانون
المالية لسنة 1997 ب 14 % يوجب قانون المالية لسنة 2001 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawlatidjamila.keuf.net
 
النظام الضريبي في الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام القانوني للأعمال التجارية بالتبعية و المختلطة
»  كتاب إمتحان في قانون المرور في الجزائر
» الحركة النقابية في الجزائر وسياستها المطلبية
» القانون الجنائي في الجزائر
» ملامح حقوق الانسان - في الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
* مـــــــولاتــــــــــي جـــــــمــــيــلـــة * :: المنتدى التعليمي :: قسم القانون-
انتقل الى: